تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
المسلمين كشهرته بين أهل الذمّة ، وإن كانت أعيادا يختصون بها ، لم يجز . م 3 / 255 - 256 ج - استئجار الأرض مدّة معلومة على أنّ الزراعة مطلقة وحكم التأخير والمطالبة بالقلع : إذا اكترى أرضا للزراعة مدّة معلومة ، وكانت الزراعة مطلقة وأراد أن يزرعها زرعا ليس ببالغ في تلك المدّة لكنّه يمكن إدراكه إلى ما بعدها ، كان للمكري منعه من ذلك في الحال . فإن زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في الحال . فإن انقضت المدّة ، كان له أن يطالب بالقلع . وإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة جاز . وإن زرع زرعا يبلغ في تلك المدّة فقد استوفى حقّه ، وسلّم الأرض مفرغة . وإن كان قد اكترى للزراعة عن أوّل المدّة وزرع بعد مضيّ مدّة ، وانقضت المدّة والزرع لم يدرك بعد ، كان للمكري المطالبة بالقلع . وأمّا إذا لم يؤخّر وزرع في أوّل وقته غير أنّه تأخّر ولم يدرك في الوقت المحدود لاضطراب الماء أو شدّة البرد ، فهل يجبر على القلع بعد مضيّها ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : له ذلك ، والثاني : لا يجبر على القلع ، وهو الأقوى . فعلى هذا له تبقيته إلى وقت الإدراك ، وعليه أجرة المثل لتلك المدّة . م 3 / 258 - 259 د - استئجار الأرض مدّة معلومة على أن تكون الزراعة معيّنة : إذا كانت الزراعة معيّنة ، وكان يبلغ مثلها في المدّة المقدّرة ، قال قوم : إنّ بالتعيين لا يتعيّن عليه لأنّه إنّما قصد تقدير المدّة . والحكم في هذا القسم كالحكم فيما إذا كانت الزراعة مطلقة سواء في التأخير والمطالبة بالقلع وغيرها ( انظر : ج ) . وإن كان الزرع لا يقلع في مثل ذلك الوقت ، فإن شرط القلع جاز ذلك ، وإن شرط التبقية كان العقد باطلا ، وللمكري أن يمنعه من الزرع ، فإن زرع قبل أن يمنعه من ذلك لم يكن له قلعه ، فيكون له التبقية إلى بلوغ الحصاد ، وعليه أجرة المثل لتلك المدّة . وأمّا إذا أطلق ذلك ، فإن الإجارة صحيحة ، فإذا انقضت المدّة فهل له أن يجبره على القلع أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : إنّ له أن يجبره على القلع ، والثاني : لا يجبر على ذلك . والحكم ( على الوجهين ) على ما مضى في الأقسام . ه - استئجار الأرض للغراس مدّة معيّنة وحكم الغرس بعد انقضاء المدّة ومطالبة المكري الغارس بالقلع : إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها ، جاز ذلك ، وله أن يغرس فيها ما لم تنقض المدّة ، فإذا انقضت المدّة ، لم يجز له بعد ذلك أن يستأنف غراسا . فأمّا الذي قد غرسها ، فهل يلزم قلعها ؟ نظر ، فإن كان شرط عليه قلعها بعد مضي المدّة ، لزمه قلعها ، وإن لم يشرط عليه القلع لكن اطلق ، لم يجبر على القلع ؛ لأنّ الغراس يراد للتأبيد ، ويرجع في ذلك إلى العرف . فإن أراد قلعها ، كان له ذلك ، وإن لم يرد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 79 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي