بعضهم : قدّم العتق على غيره وهكذا رواه أصحابنا ، وقال آخرون : هو وغيره سواء .
م 6 / 67
وفي موضع آخر : إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة ، فإن لم يكن فيه عتق فإنّه يسوّى بينهم ، فإن خرج كلّه من الثلث صحّ الكلّ ، وإن لم يخرج من الثلث ، عندنا يقدّم الأوّل فالأوّل فيدخل النقص على الأخير ، وإن اشتبهوا اقرع بينهم ، وعند المخالف يقسّط عليهم .
وإذا كان فيه العتق والتدبير ، فعندنا أنّه يقدّم العتق . وفيهم من وافقنا على ذلك ، وفيهم من لم يقدّم .
م 4 / 48 ، 3 / 299
3 - الجمع بين العطايا المنجّزة والمؤخّرة : إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث فإنّه تقدّم المنجّزة على المؤخّرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تقدّم إحداهما على الأخرى ، ويسوّى بينهما ؛ لأنّه يعتبر كلّه من الثلث .
خ 4 / 156
ونحوه في المبسوط ( 4 / 49 ) .
4 - تصرّف المريض فيما زاد على الثلث : تصرّف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزّا لا يصحّ بلا خلاف ، وإن كان منجّزا ، مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : يصحّ . والأخرى : لا يصحّ .
وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولم يذكروا فيه خلافا .
خ 4 / 143
ونحوه مفصّلا في المبسوط ( 4 / 63 - 65 ) .
ثالثا - عبادات المريض : 1 - طهارة المريض : أ - وضوء المريض : أ / 1 - جواز استعانة المريض بغيره في وضوءه : وضوء / رابعا 3 ( ن / 17 )
أ / 2 - المرض الناقض للطهارة : المرض المانع من الذّكر من نواقض الطهارة :
وضوء / ثانيا 1 أ ( ن / 18 )
أ / 3 - حكم وضوء المسلوس والمبطون : وضوء / خامسا 2
ب - غسل المريض : ب / 1 - حكم المريض إذا أجنب نفسه مختارا : جنابة / ثانيا 2 ( خ 1 / 156 ، م 1 / 30 )
ب / 2 - عدم اعتبار الدفق في جنابة المريض : جنابة / أوّلا 1 ب
ج - تيمّم المريض : تيمّم / أوّلا 3
2 - صلاة المريض : أ - حكمها وكيفيتها : صلاة / ثاني عشر 1 ( م 1 / 129 ، ن / 128 - 129 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 70
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٠