كان يوما أو يومين فلا يكون مخوفا ، وإن زاد على ذلك كان مخوفا .
وأمّا إذا كان به زحير وانقطاع فإنّهما مخوفان .
م 4 / 44
ج - مثاورة الدم : وهو على ضربين : دم يأخذ جميع البدن وهو الطاعون . فإذا أخذ جميع البدن واحمرّ فإنّه يكون مخوفا . والضرب الثاني : إذا انصبّ الدم إلى موضع واحد ويحمرّ ويرم فيكون مخوفا ، سواء تغيّر منه العقل أو لم يتغيّر .
ومن كان به بلغم فإن كان ابتداء البلغم ، مثل أن يتمكّن في النفس فإنّه يكون مخوفا ، وأمّا إن استمرّ واستقرّ وصار فالجا فلا يكون مخوفا وإن مات منه ، فلا يكون عاجلا .
م 4 / 45
د - الجراح : وهو على ضربين : ضرب ينفذ إلى الجوف ، وهو على ضربين ، أحدهما : ينفذ إلى جوفه ، والآخر : ينفذ إلى دماغه ، فجميعا مخوفان .
وضرب لا ينفذ إلى جوفه ويكون جراحة بالخشب والمثقل ، فإن لم يأتكل ويرم فغير مخوف ، وإن ورم فإنّه يكون مخوفا .
م 4 / 45
ه - طلق الحامل : إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلاثة أحوال : حال قبل الطلق فلا يكون مخوفا . وحال مع الطلق فإنّه يكون مخوفا ، وقال بعضهم : لا يكون مخوفا . وحال بعد الطلق فإن لم يكن معه دم ولا ألم فلا يكون مخوفا ، وإن كان معه دم وألم يكون مخوفا .
م 4 / 46
وفي الخلاف : إذا ضرب الحامل الطلق كان ذلك مرضا مخوفا ، سواء كان قبل الطلق أو بعده أو معه .
وقال الشافعي : ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا ، وما يضربها مع الطلق فعلى قولين ، وما يكون بعده فعلى ضربين .
وقال مالك : إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا .
وقال سعيد بن المسيب : الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حال الخوف ويكون كلّه مخوفا .
خ 5 / 155
و - الإسقاط : إذا تخلّق السقط كان مخوفا ، وإذا لم يتخلّق وكان مضغة أو علقة فلا يكون مخوفا .
م 4 / 46
ثانيا - عطايا المريض : العطية على ضربين : منجّزة ومؤخّرة .
1 - عطايا المريض المنجّزة : إذا أعتق أو باع وحابا أو وهب وأقبض هو بنفسه فهذا كلّه عطية منجّزة . فإن أعطى في حال مرضه غير المخوف فإنّه يعتبر من رأس المال ، وإن كان في مرض مخوف فإنّه يعتبر ذلك من الثلث ، ولأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : أنّه يكون من رأس المال ، والثانية : من الثلث .
م 4 / 46 ، 63 - 64 ، 6 / 66 ، 3 / 299
ونحوه في المبسوط ( 6 / 66 ، 3 / 299 ) أيضا .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 68
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٨