تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أ - إذا كانت العطايا من جنس واحد : إذا كانت العطايا من جنس واحد وكان فعله دفعة واحدة ، مثل أن يكون أعتق أعبدا أو باع وحابا لجماعة أو وهب لجماعة وأقبضه إيّاهم ، فإن أعتق نظر ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا ، وإن لم يخرجوا من الثلث اقرع بينهم حتى يستوفى الثلث ، وإن كان محاباة وهبة فإنّه يقسّط بينهم . وإذا فعله شيئا بعد شيء مثل أن يكون أعتق ثم أعتق ، أو حابا ثم حابا ، فإنّه يقدّم الأسبق فالأسبق بلا خلاف . م 4 / 46 - 47 وإذا أعتق ثم أعتق ، أو وهب وأقبض ثم وهب وأقبض ، أو باع وحابا ثم باع وحابا ، ونحو هذا ، فالكلّ من أصل المال عند بعض أصحابنا ، وعند الباقين من الثلث . فإذا اعتبرناه من الثلث لزم الأوّل فالأوّل ، فإذا كان الأوّل يخرج من الثلث وحده عتق ورقّ الباقون ، فإن كان أقلّ من الثلث عتق الذي بعده ، وإن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا . م 6 / 66 ب - إذا كانت العطايا أجناسا مختلفة : ( إذا فعله دفعة واحدة ) وكان التصرّف أجناسا عتقا وهبة ومحاباة قدّمنا الأوّل فالأوّل . وقال بعضهم : إن كانت فيها محاباة قدّمت على غيرها سواء تقدّمت أو تأخّرت . م 6 / 66 وفي موضع آخر : فهو مثل الوصايا . ( وأضاف ) : وإذا فعله شيئا بعد شيء ، فإن حابا ثم أعتق فإنّ المحاباة تقدّم على العتق ، وإن أعتق ثم حابا كان مثل ذلك يقدّم الأسبق فالأسبق . وقال قوم : يسوّى بينهما من العتق والمحاباة . م 4 / 47 وفي الخلاف : إذا أعتق ثم حابا في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث بلا خلاف ، ويقدّم العتق على المحاباة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسوّى بينهما بين العتق والمحاباة ، ووافقنا أنّه إذا بدء بالمحاباة ثم العتق يقدّم الأوّل فالأوّل . خ 4 / 155 - 156 2 - عطايا المريض المؤخّرة : العطية المؤخّرة هو أن يعتق عبدا يوصي به ، أو يوصي بمحاباة أو بصدقة فإنّها تلزم بالموت . م 4 / 46 ، 48 أ - إذا كانت العطايا من جنس واحد : إذا كانت العطايا مؤخّرة أو أوصى بذلك ، مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة ، فلا يراعى حال الإيصاء وإنّما يراعى حال الوفاة ، فإن احتمل ذلك الثلث نفذ كلّه . وإن لم يحتمل فعندنا ينفذ الأوّل فالأوّل وبطل الآخر مثل المنجّزة سواء . وعند المخالف الكلّ بالسوية في العتق يقرع بينهم . م 6 / 66 ب - إذا كانت العطايا أجناسا مختلفة : إذا أوصى ( بأجناس مختلفة ) فإن لم يكن فيها عتق قالوا : الكلّ بالسوية ، وإن كان فيها عتق قال