تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩

وليمة

1 - تعريف الوليمة : الوليمة معروفة وهي وليمة العرس ، فإذا أطلقت وقعت على وليمة العرس ، وتقع على غيرها من دعوة املاك ونفاس أو ختان أو حال سرور على التقييد وضرب من المجاز . والوليمة الاجتماع كذا حكي عن أبي زيد ، وهي مشتقّة من الولم وهو القيد ، وإنّما سمّي ولما لأنّه يجمع ويضمّ . كذا أيضا وليمة العرس إنّما سمّي وليمة ؛ لأنّ فيها اجتماع الزوجين . قال ثعلب : الوليمة طعام العرس . م 4 / 322 ، 1 / 394 2 - حكم الوليمة : الوليمة مستحبّة ، وليست واجبة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّها واجبة . خ 4 / 406 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أمّا سائر الولائم فمستحبّة بلا خلاف . م 4 / 322 وفي النهاية : يستحبّ الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين يدعى فيها المؤمنون . ويكون الإطعام بالنهار . ن / 481 3 - وليمة العقيقة : عقيقة / 2 ( م 1 / 394 - 395 ، ن / 501 ، خ 6 / 67 ، 70 ) 4 - إجابة الدعوة إلى الوليمة : من دعي إلى الوليمة يستحبّ له حضورها ، وليس بواجب عليه ، أيّ وليمة كانت . وظاهر مذهب الشافعي أنّه أوجب الإجابة في جميع الولائم . وهل هو من فروض الأعيان ، أو فروض الكفايات ؟ على وجهين . وله قول آخر : وهو أنّه مستحب . خ 4 / 405 - 406 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان المدعو صائما ، فإن كان صومه تطوّعا استحبّ له أن يحضر ويفطر . وقال قوم : ينبغي أن يحضر ويترك ، وليس يحتم عليه أن يأكل . فأمّا إن كان صائما فرضا إمّا نذرا أو غير نذر فلا يفطر ، ومتى كان نفلا استحبّ له أن يفطر بلا خلاف . م 4 / 322 أ - حكم إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة : قضاء / رابعا 1 ي ( م 8 / 89 ) ب - حكم حضور المسلم وليمة الذمّي : إذا اتخذ الذمّي وليمة ودعا الناس إليها ، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : يجب عليهم حضورها . والثاني : لا يجب . خ 4 / 406 ونحوه في المبسوط ( 4 / 322 ) . ج - حكم حضور الوليمة إذا اشتملت على الملاهي والمناكير : إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة ، وضرب