يردّ المال ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ويصلب .
ن / 720
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة :
إذا قتل وأخذ المال قطع وقتل ، وعندنا يصلب .
خ 5 / 458
ونحوه في المبسوط ( 8 / 48 ، 49 ، 50 ) .
د - حدّ المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل : إذا أخذ المحارب المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وينفى من الأرض .
خ 5 / 458
ونحوه في المبسوط ( 8 / 48 ، 49 ، 50 ) ، والنهاية ( 720 ) .
وأضاف في الخلاف : وبه قال حمّاد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي . ونحو هذا قول أبي حنيفة .
خ 5 / 458
ه - حدّ المحارب إذا جرح ولم يأخذ المال : المحارب إذا جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وجب عليه أن يقتصّ منه ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره .
ن / 720
و - حدّ المحارب إذا قتل لغير أخذ المال : إذا قتل المحارب رجلا لغير أخذ المال فالقود واجب غير منحتم .
م 8 / 48
ز - حدّ المحارب إذا جرح في غير حدّ المحاربة : إذا جرح المحارب جرحا دون النفس ، فإن كان ممّا لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة ، وإن كان ممّا يوجب القصاص في غير المحاربة كاليد والرجل والاذن والعين وجب القصاص في المحاربة ، لكن هل ينحتم أم لا ؟ قال قوم : لا ينحتم ، وقال آخرون : ينحتم ، وهو الأقوى .
م 8 / 51
ونحوه في الخلاف وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه ينحتم مثل النفس .
خ 5 / 466
ح - حدّ المحارب إذا قطع ثم قتل في المحاربة : إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة ، قطع ثم قتل . وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس ثم أخذ المال ، اقتصّ منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثم قتل قتل ولم يقطع . وإن قطع يسار رجل ثم أخذ المال في المحاربة سقط القطع قصاصا ، وقطع بأخذ المال .
خ 5 / 467
ونحوه في المبسوط ( 8 / 51 ) .
ط - سمل عين الردء : إذا كان معهم ( الممسك والقاتل ) ردء ينظر لهم ، فإنّه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل .
وقال أبو حنيفة : يجب على الردء القتل دون الممسك .
وقال مالك : يجب على الممسك دون الردء
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 34
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤