تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ونحوه في الخلاف ( 5 / 457 ) . ب - اللّص محارب : اللص أيضا محارب . ن / 721 ونحوه في الاقتصاد ( 316 ) ، والمبسوط ( 8 / 45 ) . 2 - حكم المحارب : يجب قتال المحاربين على وجه الدفع عن النفس والمال ، فإن أدّى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شيء . صا / 315 وفي النهاية : يجوز للإنسان دفع المحارب عن نفسه وعن ماله ، فإن أدّى ذلك إلى قتل اللصّ لم يكن عليه شيء ، وإن أدّى إلى قتله هو كان شهيدا وثوابه ثواب الشهداء . ن / 297 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) . وفي المبسوط : إذا ولّى قطّاع الطرق عن القتال وجب الكفّ عنهم . م 8 / 75 3 - تمييز المحارب عن الباغي : من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين . وأمّا البغاة فأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم . م 7 / 265 ثانيا - حدّ المحارب : 1 - أحكام حدّ المحارب : أ - حدّ المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل : قال قوم : إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير ، وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره . وفيهم من قال : يحبس في غيره . وهذا مذهبنا ، غير أنّ أصحابنا رووا أنّه لا يقرّ في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلّها ، فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكّنوه ، فإن مكّنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب . م 8 / 47 - 48 ، 50 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال حمّاد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي . ونحو هذا قول أبو حنيفة ، وخالف في أنّ النفي عنده هو الحبس . خ 5 / 458 ونحوه في النهاية ( 720 ) . ب - حدّ المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال : يجب على المحارب إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كلّ حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه ، فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله . ن / 720 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال بعض الناس : على التخيير . وحكي عن أبي حنيفة أنّ الولي بالخيار بين القصاص والعفو . خ 5 / 462 ، 458 ونحوه في المبسوط ( 8 / 48 ، 49 ، 50 ) ج - حدّ المحارب إذا قتل وأخذ المال : المحارب إذا قتل وأخذ المال وجب عليه أوّلا أن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 33 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي