ونحوه في الخلاف ( 5 / 457 ) .
ب - اللّص محارب : اللص أيضا محارب .
ن / 721
ونحوه في الاقتصاد ( 316 ) ، والمبسوط ( 8 / 45 ) .
2 - حكم المحارب : يجب قتال المحاربين على وجه الدفع عن النفس والمال ، فإن أدّى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شيء .
صا / 315
وفي النهاية : يجوز للإنسان دفع المحارب عن نفسه وعن ماله ، فإن أدّى ذلك إلى قتل اللصّ لم يكن عليه شيء ، وإن أدّى إلى قتله هو كان شهيدا وثوابه ثواب الشهداء .
ن / 297
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) .
وفي المبسوط : إذا ولّى قطّاع الطرق عن القتال وجب الكفّ عنهم .
م 8 / 75
3 - تمييز المحارب عن الباغي : من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين . وأمّا البغاة فأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم .
م 7 / 265
ثانيا - حدّ المحارب : 1 - أحكام حدّ المحارب : أ - حدّ المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل : قال قوم : إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير ، وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره . وفيهم من قال : يحبس في غيره . وهذا مذهبنا ، غير أنّ أصحابنا رووا أنّه لا يقرّ في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلّها ، فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكّنوه ، فإن مكّنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب .
م 8 / 47 - 48 ، 50
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال حمّاد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي .
ونحو هذا قول أبو حنيفة ، وخالف في أنّ النفي عنده هو الحبس .
خ 5 / 458
ونحوه في النهاية ( 720 ) .
ب - حدّ المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال : يجب على المحارب إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كلّ حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه ، فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله .
ن / 720
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال بعض الناس : على التخيير .
وحكي عن أبي حنيفة أنّ الولي بالخيار بين القصاص والعفو .
خ 5 / 462 ، 458
ونحوه في المبسوط ( 8 / 48 ، 49 ، 50 )
ج - حدّ المحارب إذا قتل وأخذ المال : المحارب إذا قتل وأخذ المال وجب عليه أوّلا أن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 33
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٣