تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فأتلفته أو طعاما فأكلته ، فلا شيء الآن في ذمّتها فإذا طلّقها قبل الدخول ، صار له النصف فإن اختار العفو عن حقّها ليكمل الصداق لم يصحّ ، لكن إن اختار أن تجدّد هبة تهبها منه فعلت . فأمّا إن اختار أن يعفو هو عن نصفه فإن قلنا ما ملك وإنّما ملك أن يملك ، صحّ عفوه بأحد الألفاظ الستّة ، فإذا فعل لم يفتقر إلى قبول كالشفيع ، وإذا قلنا ملك النصف ملكا تامّا فهذا له في ذمّتها نصف الصداق ، فله العفو عنه لها بأحد الألفاظ الستّة ؛ وهذا الذي نختاره ، فإذا فعل فهل يفتقر إلى قبولها ؟ فعلى وجهين على ما مضى . هذا كلّه إذا كان الصداق دينا . فأمّا إن كان عينا ، فإن كان في يده وطلّقها قبل الدخول صار نصفه له ، وبقي نصفه لها ، فإن عفا أحدهما لصاحبه ، نظرت فإن عفت هي عن حقّها منه فهو هبة نصف عين مشاعة لها في يديه ، فيصحّ ذلك بألفاظ ثلاثة : العفو والهبة والتمليك . فإنّ العفو عبارة عن العطاء فإذا صحّ افتقر إلى إيجاب وقبول ومضيّ مدّة القبض ، وهل يفتقر إلى إذنها بالقبض ؟ على قولين ، ولها الرجوع ما لم تمض المدّة ؛ لأنّها هبة لم تقبض . وإن اختار هو العفو فهو على وجهين ، إن قلنا ما ملك نصفها وإنّما ملك أن يملك صحّ عفوه بأحد الألفاظ الستّة ، ولا يفتقر إلى قبولها ، وإذا قلنا ملك النصف ملكا تامّا وهو الصحيح عندنا ، فإذا عفا هاهنا فهو ابتداء هبة من عنده ، يصحّ بألفاظ ثلاثة العفو والهبة والتمليك ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، فإن رجع الزوج قبل القبض كان له . هذا إذا كانت العين في يده . فأمّا إن كانت في يدها فطلّقها قبل الدخول ، فإن عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة ، يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض ، فإن لم يقع القبض فلها الرجوع ، وإن اختار هو العفو ، فإن قلنا ما ملك النصف بل ملك أن يملك صحّ أن يعفو بأحد الألفاظ الستّة ، فلا يفتقر إلى قبول كالشفيع سواء ، وإذا قلنا ملك النصف ملكا تامّا وهو الصحيح عندنا ، فهو ابتداء هبة من عنده نصف عين له في يدها ، فلا بدّ من إيجاب وقبول ، ومضيّ مدّة القبض . وهل يفتقر إلى الإذن بالقبض أم لا ؟ على القولين على ما مضى ، فإذا قلنا يفتقر إلى الإذن لزمت الهبة بأربع شرائط : إيجاب وقبول ومضيّ مدّة القبض والإذن به . وإذا قلنا لا يفتقر إلى الإذن ، لزمت بالإيجاب والقبول ومضيّ مدّة القبض وإن لم تأذن . م 4 / 306 - 308 6 - مهر الزوجة المطلّقة قبل الدخول : أ - استحقاق المطلّقة نصف المهر : متى طلّق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، وكان سمّى لها مهرا ؛ كان عليه نصف الصداق . ن / 470 ، 531 ونحوه في المبسوط ( 4 / 306 ، 276 ) . ب - ما يرجع به الزوج على المطلّقة إذا كان قد أقبضها مهرها : متى طلّق الرجل امرأته قبل