تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أخّر الإنفاذ كان للسيّد أن يفسخ الكتابة ، وإن كان للسيّد وكيل بذلك البلد كلّفه الحاكم دفع المال إليه ، فإذا فعل عتق العبد ، فإن لم يفعل كان للسيّد أن يفسخ في الحال ، وكذلك الوكيل . م 6 / 156 - 157 ح - إقرار المولى باستيفاء أجر الكتابة وأثره على المكاتب : إذا قال السيّد : استوفيت أجر كتابة هذا العبد ، فإن المكاتب لا يبرأ بهذا الإقرار على الإطلاق لكن يرجع إلى السيّد ، فيقال : ما أردت ؟ فبأي شيء فسّره قبل منه . فإن اختلف السيّد والمكاتب ، فقال السيّد : أردت أنّني استوفيت أجر ما حلّ عليك ، وقال المكاتب : بل أجر مال الكتابة ، فالقول قول السيّد . وهكذا إن مات السيّد ، واختلف المكاتب وورثته فالقول قول الورثة . فأمّا إذا قال : قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء اللّه ، فلا يلزمه بهذا الإقرار شيء ، وأمّا إذا قال : قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء زيد ، فليس هذا بإقرار ولا يتعلّق به حكم . م 6 / 150 - 151 11 - أحكام المكاتب المتعلّقة بالنكاح والوطء والنسب : أ - زواج المكاتبة وحكم ولدها : لا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها . ن / 500 ومتى تزوّجت المكاتبة بغير إذن مولاها ، كان نكاحها باطلا . ن / 551 وفي المبسوط : المكاتبة إذا تحرّر منها البعض ، لم يجز لها أن تتزوّج إلّا بإذن مولاها ، فإن تزوّجت بغير إذنه كان نكاحها باطلا ، وإن كان نكاحها بإذن مولاها وقد أدّت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فإنّ حكم أولادها حكمها ، يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حرّ شرط عليه استرقاق الولد ، وإن كان تزويجها بحرّ كان الولد أحرارا . م 6 / 166 وفي النهاية ( 551 ) نحوه . وفي الخلاف : ولد المكاتبة من زوج أو زنا ، للشافعي فيه قولان ، أحدهما : عبد قنّ لصاحبه . والثاني : موقوف ، يعتق إذا عتقت ويسترقّ إذا استرقّت . والذي يقتضيه مذهبنا أنّ أولادها كهيئتها سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، فإن أدّت ما عليها ، عتقوا كهيئتها ، إلّا أن يكونوا من زوج حرّ فيكونوا أحرارا . خ 6 / 402 - 403 وفي المبسوط ( 6 / 111 ) ، والنهاية ( 551 ) نحوه . ب - وطء المكاتب الأمة التي ابتاعها وحكم ولدها : إذا اشترى المكاتب جارية . . . له وطؤها إذا أذن سيّده في ذلك ، فأمّا بغير إذنه فلا يجوز .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 191 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي