منهما ماله ، وإن كانا جنسا واحدا عندنا يقع التقاصّ ، وعندهم على الأقوال التي مضت .
وبقي الكلام في حكمها وحكم ولدها ، فإذا أحبلها فالولد حرّ ؛ لأنّها علقت منه في ملكه وإن كان ناقصا وتكون امّ ولده ، وكانت الكتابة بحالها .
م 6 / 110
ج / 1 - وطء المولى مكاتبته العاجزة عن الأداء : إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيّد العقد ، عادت إلى ملكه ، وجاز له وطؤها بغير استبراء .
خ 5 / 85 - 86
وفي المبسوط ( 6 / 111 ) نحوه .
د - وطء المولى أمة المكاتب أو المكاتبة : ان كان للمكاتب أمة ، فليس للسيّد وطؤها ، فإن وطئ فلا حدّ عليه ؛ لشبهة الملك ، وعليه المهر .
ويفارق هذا إذا وطء بنت المكاتبة ؛ لأنّها ليست مملوكة لامّها ، فلهذا لم يجب عليه مهر مثلها .
فإن أحبلها فالولد حرّ ، ولا يجب عليه قيمة الولد ، وعليه قيمتها لمولاتها .
م 6 / 109 - 110
ه - وطء المولى بنت المكاتبة : من قال ولد المكاتبة من زوج عبد قنّ لسيّدها ، قال : له أن يتصرّف فيه على الإطلاق كولد أمته القن ، فإن كان الولد ابنة ، كان للسيّد وطؤها على الإطلاق ، والتصرّف فيه كما يتصرّف في الأمة القن سواء .
ومن قال موقوف مع امّه ، قال : ليس للسيّد وطؤها ، فإن خالف ووطئ فلا حدّ عليه ، فأمّا المهر فهو مبنيّ على كسبها ، فمن قال كسبها لأمّها ، قال : المهر لامّها ، ومن قال توقف معها ، قال : يقف معها ، ومن قال لسيّدها ، قال : لا مهر لها ، فإن أحبلها لحق النسب به ويكون حرّا ، ولا يجب عليه قيمة الولد ولا يقوّم ولدها عليه ، فأمّا الأمة ، فقد صارت امّ ولد ، ولا يجب عليه قيمتها .
م 6 / 109
و - ولد المعتقة إذا تزوّجها مكاتب : إذا تزوّج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا ؛ فهو تبع لامّه وعليه الولاء لمولى امّه ، فإن أدّى المكاتب وعتق ، جرّ الولاء الذي على ولده لمولى امّه إلى مولى نفسه ، وإن عجز ورقّ استقرّ الولاء لمولى امّه . فإن مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الامّ ، فقال سيّد المكاتب : قد أدّى وعتق ، وجرّ الولاء الذي على ولده إليّ ، وقال سيّد الامّ : بل مات عبدا فلم يجرّ شيئا ، فالقول قول مولى الامّ .
م 6 / 95 - 96
ز - إجبار السيّد مكاتبه أو مكاتبته على النكاح وحكم طلبهما منه ذلك : المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح بلا خلاف ، وأمّا إن طلب هو من سيّده ، فلا يجبر السيّد عليه ، ومنهم من قال : يجبر . والمكاتبة ليس له إنكاحها ، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيّد عليه .
وللمخالف فيه وجهان ، أحدهما : يجبر ، وتسقط عنها نفقة نفسها وكسوتها . والثاني : لا يجبر عليه . وهذا الأقوى .
م 4 / 167 ، 170
ح - إجبار المكاتبة على إرضاع ولد سيّدها : رضاع / أوّلا 5 ب ( م 3 / 239 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 193
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٣