تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
7 - دفن المقتول حدّا أو قصاصا في مقابر المسلمين : محاربة / سابعا 2 ( م 8 / 4 ) زنا / ثالثا 5 ج / 6

مقبوض

انظر : قبض

مقعد

انظر : إقعاد

مكاتبة

- تعريفها : الكتابة مشتقّة من الكتب ، وهو الضمّ والجمع . والكتابة ضمّ أجل إلى أجل ، وعقد المعاوضة على ذلك . م 6 / 72 وفي النهاية : الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة . ن / 549 أوّلا - حكم المكاتبة وصفتها : 1 - حكمها : متى دعا العبد سيّده إلى مكاتبته فالمستحبّ له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو أكثر ، وذهب قوم إلى أنّها واجبة . م 6 / 72 ونحوه في الخلاف ( 6 / 379 - 380 ) . وفي النهاية : يستحبّ له أن يكاتبه على ذلك ، إذا علم أنّ له قدرة على أداء ثمنه وفكّ رقبته . ن / 549 وفي الخلاف : إذا عدم العبد الأمرين : الثقة والكسب ، كانت كتابته مباحة ، غير مستحبّة ، وإذا وجد الأمران ، كانت مستحبّة . وبه قال الشافعي . ومن أصحابه من قال : إن كان أمينا ولم يكن مكتسبا ؛ استحبّ مكاتبته . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته . خ 6 / 382 وفي المبسوط ( 6 / 73 ) نحوه . 2 - تمييز عقد المكاتبة عن غيره من العقود : ( عقد المكاتبة ) يفارق البيع من وجوه ، أحدها : أنّ الكتابة لا بدّ فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . ومنها : أنّ المكاتبة يمتدّ فيها خيار العبد ، والبيع لا يمتدّ فيه خيار الشرط . ومنها : أنّ البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيّد لا يشترطه في عقد الكتابة ، ويتّفقان في أنّ الأجل منهما لا يكون إلّا معلوما ، ولا يصحّ كلّ واحد منهما إلّا بعوض معلوم . وعندنا أنّ المكاتبة لا ينعقد إلّا بأجل ،