7 - دفن المقتول حدّا أو قصاصا في مقابر المسلمين : محاربة / سابعا 2 ( م 8 / 4 )
زنا / ثالثا 5 ج / 6
مقبوض
انظر : قبض
مقعد
انظر : إقعاد
مكاتبة
- تعريفها : الكتابة مشتقّة من الكتب ، وهو الضمّ والجمع . والكتابة ضمّ أجل إلى أجل ، وعقد المعاوضة على ذلك .
م 6 / 72
وفي النهاية : الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة .
ن / 549
أوّلا - حكم المكاتبة وصفتها : 1 - حكمها : متى دعا العبد سيّده إلى مكاتبته فالمستحبّ له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو أكثر ، وذهب قوم إلى أنّها واجبة .
م 6 / 72
ونحوه في الخلاف ( 6 / 379 - 380 ) .
وفي النهاية : يستحبّ له أن يكاتبه على ذلك ، إذا علم أنّ له قدرة على أداء ثمنه وفكّ رقبته .
ن / 549
وفي الخلاف : إذا عدم العبد الأمرين : الثقة والكسب ، كانت كتابته مباحة ، غير مستحبّة ، وإذا وجد الأمران ، كانت مستحبّة .
وبه قال الشافعي . ومن أصحابه من قال : إن كان أمينا ولم يكن مكتسبا ؛ استحبّ مكاتبته .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته .
خ 6 / 382
وفي المبسوط ( 6 / 73 ) نحوه .
2 - تمييز عقد المكاتبة عن غيره من العقود : ( عقد المكاتبة ) يفارق البيع من وجوه ، أحدها : أنّ الكتابة لا بدّ فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . ومنها : أنّ المكاتبة يمتدّ فيها خيار العبد ، والبيع لا يمتدّ فيه خيار الشرط . ومنها : أنّ البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيّد لا يشترطه في عقد الكتابة ، ويتّفقان في أنّ الأجل منهما لا يكون إلّا معلوما ، ولا يصحّ كلّ واحد منهما إلّا بعوض معلوم .
وعندنا أنّ المكاتبة لا ينعقد إلّا بأجل ،