تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة . م 6 / 73 ثانيا - أركان المكاتبة : 1 - العقد : أ - افتقار العقد إلى اللفظ المخصوص ونيّة المكاتبة : إذا كاتبه على مال معلوم ، وذكر الأجل والنجوم ، فهو كناية ، ولا يعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول : فإذا أدّيت إليّ هذا فأنت حرّ ، وينوي هذا فإن عدما أو أحدهما ؛ لم يعتق أصلا ، وقال آخرون : هو صريح فيه ولا يفتقر إلى نيّة ولا قول . والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا بدّ من نيّة ، ولا يحتاج إلى قول . م 6 / 74 وفي الخلاف : إذا قال ( السيّد ) : أنت مكاتب لا ينعقد به كتابة ، وإن نوى ذلك ، بل لا بدّ أن يقول في الكتابة : إن أدّيت إليّ مالي فأنت حرّ ، فمتى لم يقل لم يكن شيئا . وقال الشافعي : إنّها كناية ، فإن نوى بها الكتابة صحّت ، وإن لم ينو لم تصحّ ، وأصحابه على طريقين : منهم من قال : هما على قولين ، أحدهما : صريح ، والآخر : كناية . ومنهم من قال : الكتابة كناية . خ 6 / 409 - 410 ب - الشرط في عقد المكاتبة : كلّ شرط يشرطه المولى على مكاتبه فإنّه يكون ماضيا ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنّة ، كما أنّ له جميع ما يشرط عليه إذا أعتقه . ن / 551 ج - أنواع المكاتبة : المكاتبة على ضربين : مشروطة ، ومطلقة . فالمشروطة : أن يقول : كاتبتك على كذا وكذا ، فمتى أدّيت مال الكتابة فأنت حرّ ، وإن عجزت عن الأداء فأنت ردّ في الرّقّ ، فهذا الضرب متى أدّى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدّي جميع ما عليه ولو بقي درهم ، فإذا وفّاه انعتق ، وإن عجز دون الوفاء فهو ردّ في الرّقّ . والمطلقة : هو أن يقول : كاتبتك على كذا وكذا ، فإن أدّيت فأنت حرّ ولم يقل : فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ ، فإذا كان كذلك ، فمتى أدّى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤدّيه ، ويبقى رقّا بمقدار ما يبقى عليه . وقال الشافعي : إن أدّى جميع ما عليه عتق وإن أدّى البعض لم ينعتق منه شيء حتى يؤدّي جميع ما عليه ، ولم يفصّل . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه . وعن عليّ عليه السّلام روايتان ، إحداهما : إذا أدى نصف ما عليه عتق وطولب بالباقي بعد عتقه . والثانية : يعتق منه بقدر ما أدّى بالحصة ، وهذا هو الذي يرويه أصحابنا . وقال شريح : إذا أدّى ثلث ما عليه عتق كلّه ويؤدّي الباقي بعد ذلك . خ 6 / 391 - 393 وفي المبسوط ( 6 / 90 - 91 ، 6 / 163 -