د / 6 - حكم مستحلّ غير الخمر من المسكرات : ليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه ، وللإمام أن يعزّره ، إن رأى ذلك صوابا . والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّنّاه .
ن / 712
د / 7 - حكم بائع الخمر المستحلّ لها : ارتداد / ثالثا 5 ( ن / 712 - 713 )
د / 8 - حكم بائع الخمر أو مشتريه غير المستحلّ : من باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه التأديب .
ن / 712 - 713
د / 9 - من شرب المسكر في الزمان أو المكان الشريف يعزر بعد الحدّ : من شرب المسكر في شهر رمضان ، أو في موضع مشرّف مثل حرم اللّه وحرم رسوله أو شيء من المشاهد ، أقيم عليه الحدّ في الشّرب ( وعزّر ) « 1 » بعد ذلك لانتهاكه حرمة حرم اللّه تعالى .
ن / 714
ه - كيفية إقامة الحدّ : شارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال .
ن / 712
ه / 1 - إقامة الحدّ بالضرب بالسوط : حدود / 2 م ( خ 5 / 496 ، م 8 / 68 )
ه / 2 - صفة الضرب وصفة المضروب وصفة السوط : حدود / 2 ل ( م 8 / 68 - 69 )
ه / 3 - إقامة الحدّ على السكران : لا يقام الحدّ على السّكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد .
ن / 712
ه / 4 - التوكيل في إقامة حدّ شرب الخمر : وكالة / ثانيا ( م 2 / 362 - 363 )
ه / 5 - حكم المحارب إذا وجب عليه حدّ الشرب أو اجتمع مع حدود أخرى ومتى يسقط عنه : محاربة / سادسا 2 ب
( م 8 / 52 - 53 ، 55 )
ه / 6 - إقامة المولى حدّ شرب الخمر على عبده : حدود / 3 ب ( م 8 / 11 ، خ 5 / 397 )
و - مسقطات الحدّ : و / 1 - التوبة قبل قيام البيّنة : من تاب عن شرب الخمر أو غيره ممّا يوجب الحدّ ، قبل قيام البيّنة عليه ، سقط عنه الحدّ ؛ فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال .
ن / 714
ونحوه في المبسوط ( 8 / 40 ، 53 ، 177 ) ، والخلاف ( 5 / 468 ) .
وأضاف في الخلاف : وللشافعي فيه قولان :
هامش
( 1 ) - غير موجود في المصدر ، وتقديره لازم .