ب - ما يعتبر في وجوب الحدّ على شارب المسكر : ب / 1 - التكليف : من شرب الخمر وجب عليه الحدّ إذا كان مكلفا بلا خلاف .
خ 5 / 473
ب / 2 - العلم بالتحريم : الخمر متى شرب منه ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حددناه .
وغيرها من المسكرات عندنا حكمه حكم الخمر سواء .
م 8 / 222
ب / 3 - العلم بأنّ ما يتناوله فيه المسكر : من أكل شيئا فيه شيء من الخمر أو شرب وهو لا يعلم أنّ فيه خمرا ، لم يكن عليه شيء .
ن / 712
ج - إثبات شرب المسكر : ج / 1 - الإقرار : يثبت ( شرب المسكر ) بإقرار الشارب على نفسه مرّتين ، ويجب به الحدّ .
ن / 711
ونحوه في المبسوط ( 8 / 61 ، 7 / 225 ) .
ج / 2 - البيّنة : يثبت الحكم في إيجاب الحدّ بشهادة نفسين مسلمين عدلين يشهدان على فاعله بشرب شيء من المسكرات ، أو يشهدان بأنّه قاء ذلك . فإن شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء ، قبلت أيضا شهادتهما ، وأقيم بها الحدّ .
ن / 711
ونحوه في المبسوط ( 8 / 61 ، 172 ، 7 / 248 ) ، وأضاف : وإذا شهد أنّه شرب مسكرا سمعها الحاكم وحكم بها ولم يستفسرهما عمّا شرب .
م 8 / 61
[ 1 ] - ثبوته بالقيء أو الرائحة أو مشاهدته سكرانا : إذا وجد وهو سكران أو تقيّأ خمرا أو شمّ منه رائحة الخمر ، فلا حدّ عليه عندهم ، وعندنا إذا تقيّأ ذلك أقيم عليه الحدّ به .
م 8 / 61
ونحوه في الخلاف ( 5 / 492 ) .
[ 2 ] - ثبوت حدّ شرب الخمر بالشهادة على الشهادة : شهادات / خامسا 2 ( ن / 711 ، خ 6 / 314 ، م 8 / 237 )
[ 3 ] - هل يحكم بحدّ شرب الخمر على الغائب ؟ : قضاء / خامسا 4 د ( م 8 / 163 )
[ 4 ] - هل تسمع الدعوى في شرب الخمر ؟ : حدود / 9 ( م 8 / 215 )
[ 5 ] - شهادة الأعمى في شرب الخمر : شهادات / ثالثا 3 أ ( خ 6 / 266 )
ج / 3 - مشاهدة الإمام بنفسه من يشرب الخمر : إذا شاهد الإمام من يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به .
وغيره ، وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل .
ن / 691
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 109
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٠٩