تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وأكلا وكفّارة استعماله : إحرام / خامسا 1 ج ، سابعا 5 4 - اكتحال الصائم بما فيه مسك : صوم / أوّلا 2 ه / 2 5 - بيع المسك مع فأره : بيع / ثالثا 1 ه / 10 6 - السلف في المسك : سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 15 ]

مسكر

أولا - أنواع الأشربة المسكرة : أطعمة وأشربه / سادسا 3 ( خ 5 / 474 - 476 ، م 8 / 59 ، 222 ) ثانيا - أحكام المسكر : 1 - نجاسة المسكر : نجاسة / 8 أ 2 - حرمة تناوله : أ - تناوله اختيارا : أطعمة وأشربة / سادسا 2 أ ( خ 5 / 474 - 476 ، م 8 / 57 - 59 ) ب - تناوله اضطرارا : أطعمة وأشربة / سابعا 2 ز ( ن / 591 - 592 ، خ 6 / 97 ، م 6 / 288 ) ج - تناوله للتداوي : دواء / 1 ( ن / 592 ، 712 ، خ 6 / 97 ، م 6 / 288 ) د - تناول الممتزج بالمسكر : أطعمة وأشربة / سادسا 3 أ ، 2 ح ( ن / 592 ، 588 ) ه - مجالسة شرّاب المسكرات أو الجلوس على مائدة يشرب عليها المسكر : لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك ، خمرا كان أو غيره . وكذلك الحكم في الفقّاع ، فمتى فعل ذلك ، كان عليه حدّ التّأديب حسب ما يراه الإمام . ن / 712 ، 593 3 - وجوب الحدّ بتناول المسكر : كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرام ، يحدّ شاربه ، سكر أو لم يسكر . خ 5 / 475 ونحوه في النهاية ( 710 - 711 ) والمبسوط ( 8 / 59 ) . وأضاف في الخلاف : وبه قال في الفقهاء أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . ( وذكر تفصيلا لأبي حنيفة ، انظر : أطعمة وأشربة / سادسا 3 ) . خ 5 / 475 - 476 أ - حكم شرب الفقّاع : حكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحدّ على من شربه ، حكم الخمر على السواء . ن / 713 ونحوه في تحريم الفقّاع ( ر / 262 - 263 ) .