د - حدّ شرب المسكر : من شرب شيئا من المسكر ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها ؛ وجب عليه الحدّ ثمانون .
ن / 710
وفي المبسوط ( 8 / 60 ) ذكر الخمر ، وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، لا يزيد عليه ولا ينقص منه .
وقال الشافعي : حدّه أربعون ، فإن رأى الإمام أن يزيد عليها أربعين تعزيرا ليكون التعزير والحدّ ثمانون فعل .
خ 5 / 490 - 491
ونحوه في المبسوط ( 8 / 60 - 61 ) .
د / 1 - القتل مع تكرّر الحدّ : شارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين ، ثمّ عاد ثالثة ، وجب عليه القتل .
ن / 712
وفي الخلاف : إن شربّ فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثم شرب رابعا قتل عندنا .
وقال جميع الفقهاء : لا قتل عليه ، وإنّما يقام عليه الحدّ بالغا ما بلغ .
خ 5 / 473
ونحوه في المبسوط ( 8 / 59 ) .
د / 2 - حكم من تكرّر شربه للمسكر : إن شرب ثمّ شرب فتكرّر هذا منه ، وكثر قبل أن يقام عليه الحدّ ، حدّ للكلّ حدّا واحدا .
م 8 / 59 ، 38
ونحوه في الخلاف ( 5 / 473 ) .
د / 3 - تساوي الحرّ والعبد في الحدّ : من شرب شيئا من المسكر ، وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة حدّ المفتري حرّا كان أو عبدا .
ن / 710
ونحوه في المبسوط ( 5 / 196 ، 8 / 16 ) .
د / 4 - حكم الكافر المتظاهر بالشرب : الذمّي إذا شرب الخمر متظاهرا به ، وجب عليه الحدّ ، وإن استتر به لم يجب عليه .
خ 5 / 439 ، 553
ونحوه في المبسوط ( 2 / 44 ، 61 ، 8 / 37 ) .
وأضاف في الخلاف : وقال الشافعي : لا حدّ عليه ، ولم يفصّل .
والمستأمن إذا دخل دار الإسلام ، فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحدّ .
وقال الشافعي : لا حدّ عليه في شرب الخمر .
خ 5 / 439 - 440
وفي موضع آخر : المهادن إذا شرب ظاهرا أقيم عليه الحدّ .
وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه .
خ 5 / 552
وفي النهاية : الكافر إذا إستسرّ بالشّرب ، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته ، لم يكن عليه الحدّ ، وإنّما يجب عليه الحدّ ، إذا أظهر الشّرب بين المسلمين ، أو خرج بينهم سكران .
ن / 711
د / 5 - حكم مستحلّ الخمر : ارتداد / ثالثا 4 ( ن / 711 - 712 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 110
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١١٠