قال حين البيع : بعتك ملكي سقطت الشهادة .
وإن كان قد أطلق البيع ولم يقل ملكي قبلت هذه الشهادة ، إلّا أن يكون في ضمن البيع ما يدلّ على أنّها ملكه مثل أن قال : قبضت ثمن ملكي أو ملكت الثمن في مقابلة ملكي ، فتسقط الشهادة .
م 3 / 100 - 101
و - موت العبد المغصوب وادّعاء الغاصب ردّه
: إن غصب عبدا ومات العبد واختلفا فقال :
رددته حيّا ومات في يدك ، وقال المالك : بل مات في يدك أيّها الغاصب ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة بما ادّعاه عمل بما يذكر في تقابل البيّنتين ، والقول بسقوطهما والعود إلى الأصل - وهو بقاء العبد عنده حتى يعلم ردّه - قويّ .
م 3 / 105
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال والشافعي . وقال أبو يوسف : تقدّم بيّنة المالك ويأخذ البدل . وقال محمّد : تقدّم بيّنة الغاصب .
ز - بيع مملوك وادّعاء شخص بأنّ البائع غصبه منه
: إذا باع عبدا فادعى مدّع : إنّ العبد الذي بعته إنّما غصبته منّي ، فقبض المشتري أو لم يقبض الحكم واحد ، غير أنّ المشتري إذا لم يعتقه فيه ثلاث مسائل ، إحداها : أن يصدّقه البائع والمشتري ، فإنّه يحكم ببطلان البيع ، فيردّ العبد على المدّعي ويرجع المشتري على البائع .
الثانية : أن يصدّقه البائع وحده ويكذّبه المشتري ، لم يقبل قول البائع على المشتري ، فللمدّعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد .
م 3 / 96
وفي الخلاف تعرّض لهذا الفرض فقط وأفتى بمثل ما هنا وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر أنّه لا ضمان عليه ( البائع ) . ومنهم من قال : يلزمه القيمة قولا واحدا .
خ 3 / 413 - 414
ثم ينظر فيه ، فإن كان البائع ما قبض الثمن من المشتري لم يكن له مطالبته به ، وإن كان البائع قد قبض الثمن من المشتري فليس للمشتري مطالبته به .
فإن عاد المبيع إلى البائع لعيب أو ميراث أو هبة أو شراء لزمه تسليمه إلى المدّعي .
وإن كان هذا الإقرار من البائع في مدّة الخيار يلزمه الإقرار وينفسخ البيع ويتسلّم المدّعي عبده .
وإن لم يكن في مدّة الخيار فأقام البائع البيّنة بما يدّعيه على المشتري لم يقبل بيّنته .
وإن أقام المدّعي البيّنة بما ادّعاه واعترف له به البائع نظرت فإن شهد له به البائع لم يقبل ، وإن أقام شاهدين غير البائع قبل شهادتهما وحكم ببطلان البيع وأخذ المدّعي العبد ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان قد قبضه .
وإن لم يكن للمدّعي بيّنة وأراد إحلاف المشتري كان له .
الثالثة : إذا صدّقه المشتري دون البائع قبل