تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
نقص بالنار وهو صاع . وإن نقص من القيمة دون الكيل مثل أن تغيّر لونه أو طعمه بالنار فعادت إلى درهمين والكيل بحاله فعليه ردّ الزيت بحاله وعليه أرش ما نقص . وإن نقصا معا فعادت إلى صاع والقيمة إلى درهمين فعليه ردّه بعينه وأرش نقصه وعليه صاع آخر مثل الذي غصبه . فإن غصبه صاعين عصيرا فأغلاه فنقص كيله دون قيمته منهم من قال : الحكم فيه كالحكم في الزيت سواء ، وليس بصحيح . ومنهم من قال : يردّ هذا الصاع ولا شيء عليه سواه ، وهو الصحيح . م 3 / 81 - 82

ط / 2 - نقصان وزن المغصوب دون قيمته أو بالعكس أو نقصانهما معا

: إن غصب نقرة فضربها دراهم فإن زادت قيمتها أو لم تزد ولم تنقص ردّها ولا شيء عليه ، وإن نقصت نظرت ، فإن نقصت في الوزن دون القيمة فعليه ما نقصت من الوزن ولا شيء عليه فيما زاد بالضرب . وإن نقصت قيمتها دون وزنها مثل أن ضربها ضربا وحشا فعليه ما بين قيمتها نقرة غير مضروبة وبين كونها مضروبة . وإن نقص الأمران فعليه ضمانها . م 3 / 84

ط / 3 - ضمان النقصان المستقر وغير المستقر للمغصوب

: إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصبّ الماء عليه نظر ، فإن استقرّ نقصه وأمن أن يزداد فيما بعد نقصانه ردّه وعليه أرش ما نقص . وإن كان العيب والعفن لم يستقر وقالوا إنّه ينقص فيما بعد فالحكم فيه كالحكم في الزيت إذا صبّه في الماء وقالوا ينقص فيما بعد ، وقيل فيه قولان ، أحدهما : كالمستهلك ، وهو الأقوى ، والثاني : أنّه يأخذه وما نقص ، وكل ما ينقص في المستقبل يطالبه به أبدا حتى يستقر النقص . وجملة ذلك أنّ كلّ عين غصبها فنقصت في يده ، فإن كان النقص مستقرّا كان للمغصوب منه عين ماله وأرش النقص ، وإن كان النقص غير مستقرّ فهو كالزيت والطعام على وجهين ، أحدهما : عليه البدل ، والثاني : عليه الأرش فيما نقص . م 3 / 82 - 83

ط / 4 - تلف أو نقصان أحد المغصوبين المجتمعين أو أحد شقي المغصوب

: إن غصب ثوبا فشقّه نصفين فتلف أحدهما كان عليه ردّ الباقي منهما وعليه قيمة التالف أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، فإن كان الثوب ممّا لا ينقص بالشقّ ردّه ولا شيء عليه غير قيمة التالف ، وإن كان ممّا ينقص بالشقّ فعليه ردّه وما نقص بالشقّ . وإذا غصب خفّين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة ردّه وقيمة التالف خمسة وما نقص بالتفرقة وهو درهمان ، فيردّ الباقي ومعه سبعة ، وفي الناس من قال : يردّ خمسه دون نقصان التفرقة ، والأوّل أصحّ . م 3 / 72
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 48 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي