تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
فإن كان بالعكس فقال السيّد : كانت صانعة أو تقرأ القرآن ، فأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب . وفيهم من قال : القول قول السيّد ، والأوّل أصحّ . م 3 / 76

ب - الاختلاف في وقت زيادة قيمة المغصوب التالف

: إن اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب : كانت القيمة زائدة وقت البلى ، وقال المالك : قبل وقت البلى ، فالقول قول الغاصب . ولو كان الغصب ثوبا فتلف وطولب بالقيمة فاختلفا وقد كانت القيمة زادت في وقت ، فقال المالك : قبل التلف فلي الزيادة ، وقال الغاصب : بل زيادة السوق بعد التلف فلا ضمان عليّ ، فالقول قول الغاصب أيضا . م 3 / 71 ، 101

ج - الاختلاف في قيمة المغصوب التالف

: إذا غصب جارية فهلكت فعليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف ، فإن اختلفا في مقدار القيمة فقال سيّدها : عشرون ، وقال الغاصب : عشرة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه . وإن كان مع المدّعي ( المالك ) بيّنة نظرت فإن شهدت بأنّ قيمتها ألف درهم قضينا بها ، وإن شهدت بأنّ قيمتها أكثر من ألف لم يحكم بها ؛ لأنّها شهادة بمجهول . وإن لم تشهد بالقيمة لكنّها تشهد بالصفة وتضبط الصفة قوّمت بالصفة التي شهدت بها . وقيل : إنّها لا تقوّم على الصفة ، وهذا أقوى . وهكذا لو اختلفا في الجنس فقال : غصبتني عبدا ، وقال الغاصب : بل ثوبا ، فالقول قول الغاصب . م 3 / 75 - 76 وفي موضع آخر منه : وإن مات الشاهدان قبل الشهادة بالقيمة فالقول قول الغاصب في قدر قيمتها إذا ذكر ما يمكن ان يكون قيمة جارية ؛ لأنّه غارم . وإن ذكر ما لا يمكن أن يكون قيمة جارية مثل أن قال قيمتها نصف درهم لم يلتفت إليه ؛ لأنّه كاذب ، ويقال للمدّعي كم قيمتها ؟ فإن ذكر قلنا للغاصب : قد ادّعى عليك أنّ قيمتها كذا وكذا فإن حلف وإلّا حلف المدّعي واستحقّ . م 8 / 235

د - الاختلاف في وقت حدوث التلف

: إن غصب عبدا فردّه وهو أعور فاختلفا فقال سيّده : عور عندك ، وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب ، وإن اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيّده . م 3 / 104

ه - انتقال ما باعه الغاصب إليه بسبب صحيح وادّعاءه على المشتري

: إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح ثم ادّعى الغاصب على الذي باعها منه فقال : اشتريت منّي غير ملكي فالبيع باطل وعليك ردّ الدار ، وأقام البائع الغاصب شاهدين بذلك ، فهل تقبل هذه الشهادة أم لا ؟ نظرت ، فإن كان البائع