د / 3 - إذا قطع المجروح من موضع جرحه لحما ثم سرى إلى نفسه فمات : 215
ه - حكم القصاص إذا تعددت الجنايات ثم سرت إلى نفس المجني عليه : 215
و - سراية قطع السلعة إلى النفس : 215
5 - العفو عن قصاص الطرف : 216
أ - لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع : 216
ب - سراية القطع بعد العفو عن القود : 216
ج - سراية القطع بعد العفو عن القود وعمّا يحدث من الدية : 216
د - العفو عن الجناية بعد القطع وقبل السراية : 217
ه - عفو المجنيّ عليه عن القود والعقل قبل الاندمال : 217
و - عفو المجنيّ عليه عن الموضحة قبل السراية : 217
ز - العفو عن جناية العمد قبل ثبوتها : 217
6 - أحكام قصاص الطرف : 217
أ - قصاص الجناية على العين : 217
أ / 1 - القصاص في عين الأعور : 217
[ 1 ] - قلع عين الأعور : 217
[ 2 ] - إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح : 218
أ / 2 - إذا قلع الجاني حدقة المجني عليه : 218
أ / 3 - لو جنى على العين فذهب بضوئها : 218
أ / 4 - لو أوضحه فذهب ضوء عينه : 219
أ / 5 - إذا كان على العين المقلوعة بياض : 219
ب - قصاص الجناية على الأنف : 220
ب / 1 - قطع الأنف الكبير بالصغير والأقنى بالأفطس والصحيح بالعليل والشامّ بالأخشم : 220
ب / 2 - قطع المارن أو بعضه : 220
ب / 3 - قطع أحد المنخرين : 220
ج - قصاص الجناية على الاذن : 220
ج / 2 - قطع بعض الاذن : 220
ج / 3 - قطع الصحيحة بالمثقوبة : 220
ج / 4 - لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص : 221
ج / 5 - لو قطعت اذن إنسان أو بعضها فألصقها المجنيّ عليه : 221
ج / 6 - لو قطعت اذن إنسان فتعلّقت بجلدة : 221
د - قصاص الجناية على السنّ : 221
د / 1 - قلع سنّ المثغر : 221
[ 1 ] - لو نبتت سنّ المجنيّ عليه بعد أخذ الدية : 222
[ 2 ] - لو نبتت سنّ المجنيّ عليه بعد القصاص : 222
[ 3 ] - لو عاد سنّ الجاني بعد القصاص : 222
[ 4 ] - لو قلع الجاني السنّ التي نبتت للمجنيّ عليه بعد القصاص : 222
[ 5 ] - لو قلع المجنيّ عليه سنّ الجاني التي نبتت بعد القصاص : 222
د / 2 - قلع سنّ الصبيّ : 222
د / 3 - القصاص في السنّ الزائدة : 223
ه - قصاص الجناية على اليدين : 223
ه / 1 - لو قطع من يده ناقصة الأصابع يدا كاملة : 223
ه / 2 - لو قطع يدا من الكوع أو من بعض الذراع : 223
ه / 3 - قطع اليد من المرفق : 224
ه / 4 - لو قطع يدا من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق : 224
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 440
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٤٠