تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ن - قصاص الجناية على فرج الخنثى المشكل : 232 س - قصاص الجناية على الأليتين : 232 7 - أحكام القصاص في الجروح والشجاج وكسر الأعضاء : 233 أ - القصاص في الجروح : 233 أ / 1 - الموضحة في البدن : 233 أ / 2 - القصاص في الجائفة : 233 ب - القصاص في الشجاج : 233 ب / 1 - القصاص في الموضحة : 234 ب / 2 - القصاص في الموضحة إذا سرت ضوء العين : 234 ب / 3 - القصاص في الموضحة قبل الاندمال : 234 ب / 4 - القصاص فيما دون الموضحة : 234 ب / 5 - كيفية القصاص في الشجاج : 234 ج - القصاص في كسر الأعضاء : 235 8 - الاختلاف في الجناية في قصاص الطرف : 235 أ - اختلاف الجاني والمجني عليه في قصاص الطرف : 235 أ / 1 - اختلافهما في فساد العضو المقطوع وسلامته : 235 أ / 2 - اختلافهما في سلامة اللسان وفساده قبل القطع : 236 أ / 3 - اختلافهما في بذل اليسار للاقتصاص مع العلم : 236 أ / 4 - اختلافهما في علّة انخراق ما بين موضحتين : 236 أ / 5 - اختلافهما في مقدار العفو : 236 أ / 6 - اختلافهما في مقدار ما قطعه من ظاهر السنّ : 237 أ / 7 - اختلافهما في مقدار السن الظاهر : 237 أ / 8 - اختلاف الجاني الأول والثاني في عودة ضوء عين المجنيّ عليه : 237 أ / 9 - اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهاب البصر قبل الجناية أو بعدها : 237 ب - اختلاف الجاني ووليّ المجنيّ عليه : 237 ب / 1 - لو قطع يدي رجل ورجليه ، فادّعى الوليّ الموت بعد الاندمال وادّعى الجاني الموت بالسراية : 237 ب / 2 - لو قطع يده فمات وادّعى الجاني الاندمال والوليّ السراية : 238 ب / 3 - لو جرحه فمات فادّعى الوليّ أنّه بسبب السراية وادّعى الجاني أنّه بسبب آخر : 238 ب / 4 - لو قطع يدي رجل ورجليه وادّعى الجاني الموت بالسراية والوليّ الموت بغيرها : 238 ب / 5 - إذا جنى على الملفوف بكساء فقطعه نصفين فادّعى الولي حياته قبلها والقاطع مماته : 238 ثالثا - ما يثبت به قصاص الطرف : 239 1 - ثبوت دعوى جراح الأعضاء بشهادة عدلين : 239 أ - إذا أقام المجنيّ عليه شاهدين وكانا وارثاه : 239 ب - إذا أقام المجني عليه شاهدين من الطبقة الثانية : 239 2 - ثبوتها بالقسامة : 239 3 - ثبوتها بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين : 240 أ - ثبوت جناية العمد في الموضحة بشاهد وامرأتين : 240 ب - ثبوت جناية العمد في الهاشمة والمنقلة والمأمومة بشاهد وامرأتين : 240