ب / 3 - لو قطع المسلم يد حربي أو مرتدّ فأسلم وسرت إلى نفسه : 183
ب / 4 - إذا رمى المسلم ذمّيا أو حربيّا أو مرتدّا بسهم فأصابه بعد إسلامه فقتله : 183
ب / 5 - إذا قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع ثم سرت الجناية فمات : 183
ب / 6 - جرح المرتدّ حال ارتداده ثم جرحه بعد إسلامه ثم موته : 184
ب / 7 - قتل المرتدّ قبل الاستتابة : 184
ب / 8 - قتل المرتدّ بعد إسلامه باعتقاد أنّه على الردّة : 184
ب / 9 - قتل ولد المرتدّ : 184
ب / 10 - حكم قتل المرتدّ ذمّيا وحكمه إذا جرحه وهو مسلم ثم ارتدّ ثم سرت الجناية : 184
ب / 11 - إذا قتل نصراني مرتدّا : 184
ب / 12 - حكم قتل الذمّي مسلما : 185
ب / 13 - قتل الذمّي بالذمّي وأهل الشرك ببعضهم : 185
ب / 14 - إذا جنى كافر على كافر ثم أسلم الجاني : 185
ج - ألّا يكون القاتل أبا للمقتول : 185
ج / 1 - حكم القصاص إذا كان القاتل الامّ : 185
ج / 2 - قتل الولد إذا قتل أباه وأمّه : 186
ج / 3 - لو ادّعى رجلان لقيطا فقتله أحدهما أو كلاهما : 186
ج / 4 - لو قتل رجلان المولود على فراشيهما : 186
ج / 5 - هل يثبت القصاص للولد على أبيه لو قتل الأب أمّه ؟ : 186
ج / 6 - الاقتصاص من الولدين لو قتل أحدهما أباه والآخر أمّه : 186
د - كمال العقل : 187
د / 1 - حكم القصاص على الصبيّ والمجنون إذا قتلا : 187
د / 2 - إذا قطع الصبيّ يد بالغ ثم بلغ ثم سرى القطع : 187
د / 3 - اختلاف الوليّ مع الجاني بعد بلوغه أو إفاقته : 187
د / 4 - إذا قتل العاقل ثم جنّ : 187
د / 5 - لو قتل العاقل البالغ مجنونا أو صبيّا عمدا : 187
د / 6 - حكم قتل السكران : 188
د / 7 - حكم قتل الأعمى : 188
د / 8 - حكم قتل النائم : 188
ه - أن يكون المقتول محقون الدم : 188
ه / 1 - إذا قتل المسلم مرتدّا : 188
ه / 2 - قتل من أباح الشرع قتله : 188
ه / 3 - هلاك الجاني بالقصاص أو الحدّ : 188
و - القصاص بين الرجل والمرأة : 188
3 - استيفاء قصاص النفس : 188
أ - موجب قتل العمد القصاص لا الدية : 188
ب - سقوط القصاص بعفو الوليّ وثبوت الدية : 189
ج - عفو بعض أولياء القصاص أو اختيارهم الدية : 189
د - إذا كان أحد الشريكين في القتل لا يقتصّ منه : 189
ه - إذا كان وليّ القصاص صغيرا أو مجنونا : 190
و - من يحقّ له استيفاء القصاص : 190
و / 1 - استيفاء الوليّ القصاص بنفسه من غير إذن الحاكم : 190
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 437
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٧