و / 2 - استيفاء أحد الأولياء القصاص من غير إذن الباقين : 190
و / 3 - إذا كان بعض أولياء القصاص غيّبا : 191
و / 4 - إذا كان بعض أولياء القصاص صغارا أو مجانين : 191
و / 5 - إذا كان وليّ القصاص مفلّسا أو محجورا عليه لسفه أو مات وعليه دين أو كان مريضا : 192
و / 6 - الإمام وليّ دم من لا وليّ له : 192
ز - التوكيل في استيفاء القصاص : 192
ح - شروط استيفاء القصاص : 193
ح / 1 - إحضار شاهدين عند الاستيفاء : 193
ح / 2 - شروط آلة القصاص : 193
[ 1 ] - استيفاء القصاص بالحديد : 193
[ 2 ] - فحص آلة القصاص : 194
ط - موانع استيفاء القصاص : 194
ط / 1 - استيفاء القصاص ممّن التجأ إلى الحرم : 195
ط / 2 - تأخير استيفاء القصاص في النفس عن الحامل والمرضع : 195
ط / 3 - عفو أولياء الدم : 196
ط / 4 - استيفاء القصاص ممن قتل إنسانا ناقص العضو : 196
ي - كيفية استيفاء القصاص في النفس مع ثبوت أكثر من قصاص على الجاني : 196
ي / 1 - إذا قتل رجل عدّة أنفس : 196
ي / 2 - إذا قطع يد رجل وقتل آخر : 197
ك - هلاك قاتل العمد قبل الاستيفاء منه : 197
ل - لو ضرب وليّ الدم الجاني وتركه ولم يمت : 198
م - أجرة من يستوفي القصاص : 198
ن - إرث القصاص : 198
ن / 1 - من يرث القصاص : 198
ن / 2 - استيفاء القصاص من الجاني بعد ضمان ما على المقتول من ديون أو إرضاء أصحابها : 199
س - الخطأ في استيفاء القصاص : 199
ثانيا - القصاص فيما دون النفس : 199
1 - ضابطة القصاص في الطرف : 200
2 - شروط القصاص فيما دون النفس : 201
أ - التساوي في الإسلام والحرّية : 201
أ / 1 - القصاص بين الحرّ والعبد : 201
[ 1 ] - جناية العبد على حرّ جناية يتعلّق أرشها برقبته : 201
أ / 2 - القصاص بين الرجل والمرأة : 201
أ / 3 - القصاص بين المسلم والذمّي : 201
ب - اشتراط التساوي في السلامة : 202
ب / 1 - إذا قطع يدا شلّاء ويده صحيحة : 202
ب / 2 - إذا قطع يدا فيها إصبعان شلّاوان : 202
ب / 3 - إذا قطع يدا صحيحة وكان في يده إصبعان شلّاوان : 202
ب / 4 - إذا كانت يده شلّاء فقطع صحيحة : 202
ب / 5 - إذا كانت اليد المقطوعة كاملة ويد القاطع فيها إصبع زائدة : 202
ب / 6 - إذا قطع الصحيح ذكرا به شلل : 202
ب / 7 - إذا قطع الصحيح اذنين مشلولتين : 202
ج - اشتراط التساوي في المحلّ مع وجوده : 203
د - اشتراط المماثلة بالمساحة في الشجاج : 203
د / 1 - كيفية الاستيفاء إذا اختلف رأس المجنيّ عليه ورأس الجاني في الكبر والصغر : 203
ه - اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة : 204
ه / 1 - تمييز اليد الأصلية عن الزائدة : 204
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 438
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٨