تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ثيّبا فلا شيء عليه سوى المهر ، وإن كانت بكرا فعليه أرش البكارة ، وكذلك الحكم لو افتضها بأصبعه ، وإذا جمع بينهما وجبا معا ، وعليه اجرة مثلها من حين القبض إلى حين الردّ ، هذا إذا لم يحبلها . أمّا إذا أحبلها فالحكم في الحدّ والمهر والأرش على ما مضى ، وأمّا الولد فنسبه لاحق بالواطئ ويكون حرا ، فإذا وضعت فعليه ما نقصت بالوضع ، فإن وضعته حيّا فعليه قيمته ووقت التقويم يوم يسقط حيّا ، وإن خرج ميتا فلا ضمان عليه ، هذا إذا وضعته لغير سبب . أمّا إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميّتا فعلى الضارب الضمان وعليه دية الجنين - وهو عشر دية أمّه لو كانت حرّة - ويكون ذلك ميراثا للغاصب ، ولا ترث الأمّ منه شيئا ، وللسيّد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميّتا بالجناية . فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حرّ وللسيّد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمّه فيقابل بينهما ، فإن كانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك وأعطاه السيّد ، وإن كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية وسلّمها إلى السيّد ولم يلزمه أكثر منه عندنا ، وإن كانت القيمة أقلّ أخذ الدية من الجاني ودفع قدر القيمة منها إلى السيّد وكان الفضل للغاصب . وأمّا الجارية فإن كانت قائمة ردّها وما وجب عليه مع ردّها من مهر وأرش واجرة ونقصان ولادة . وإن كانت تالفة فعليه ثمنها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الردّ ، ويدخل في هذه القيمة أرش البكارة وما نقصتها الولادة . م 3 / 65 - 67

[ 2 ] - وطء الغاصب الأمة مع علمهما أو علم أحدهما بالتحريم

: إذا كانا ( الغاصب والأمة ) عالمين بالتحريم فالحدّ واجب ، وإن كانت بكرا فعليه أرش البكارة ، وعليه اجرة مثلها من حين القبض إلى حين الردّ ، وإن كانت مكرهة فلها المهر وإن طاوعته فلا مهر لها ، وفي الناس من قال : لها المهر . هذا إذا لم يحبلها . أمّا إذا أحبلها فلا يلحق النسب وهو مملوك ، فإذا وضعته فعليه ما نقصت بالولادة . وأمّا الولد فإن وضعته حيّا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه ، فإن كان قائما ردّه ، وإن كان تالفا فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الوضع إلى حين التلف ، وإن وضعته ميّتا قال قوم : عليه قيمة الولد ، وفيهم من قال : لا قيمة عليه ، وهو الصحيح . وأمّا إن ضرب أجنبيّ بطنها فألقت هذا الجنين فعليه عشر قيمة أمّه لسيّدها لا حقّ للغاصب فيه . أمّا الأمة فإن كانت قائمة ردّها وما نقصت وما وجب من مهر واجرة وأرش ، وإن كانت تالفة ردّ بدلها ومعه جميع ما يجب ردّه إذا كانت حيّة إلّا أرش البكارة وما ينقصها بالولادة . أمّا إذا كان أحدهما عالما والآخر جاهلا نظرت فيه ، فإن كانت عالمة وهو جاهل وقد أكرهها فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين ، وإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 40 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي