تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
طاوعته فالحكم فيه كالسابق إلّا في وجوب الحدّ عليها وسقوط المهر ، وإن كان عالما وهي جاهلة فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلّا في سقوط الحدّ عنها ووجوب المهر . م 3 / 67 - 68

ب / 7 - إنزاء فحل الغاصب على الشاة المغصوبة أو بالعكس

: إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فأتت بولد كان لصاحب الشاة لا حقّ له فيها ، ثم ينظر فإن كان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة . وأمّا إن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة ، وأمّا اجرة الفحل فلا يجب على الغاصب ، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب فعلى الغاصب الضمان . م 3 / 96

ب / 8 - زرع الحبّ واستفراخ البيض المغصوبين

: إن غصب حبّا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة فالزرع والفروخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض . وفي الناس من قال : هما للمغصوب منه ، والأوّل أقوى . م 3 / 105 وفي موضع آخر : من غصب بذرا فبذره في أرضه ونبت وأخرج السنابل فجاء صاحب البذر يطالب به فله أن يأخذ السنابل ويكون له . م 2 / 254 وإن غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين ، فاحتضنتهما هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان فالكلّ للمغصوب منه . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن باضت عنده بيضتين فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما فلم يتعرّض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها ، وإن أخذ الأخرى فوضعها تحتها أو تحت غيرها فخرج منها الفروخ كانت الفروخ للغاصب وعليه قيمتها . خ 6 / 344 وفي المبسوط ( 8 / 297 ) نحوه .

ب / 9 - بيع المال المغصوب

: من غصب غيره متاعا وباعه من غيره ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه ، إلّا أن يكون المشتري علم أنّه مغصوب واشتراه فيلزمه قيمته لصاحبه ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع ، فإن اختلف في قيمة المتاع كان القول قول صاحبه مع يمينه باللّه تعالى ، ومتى أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه . ن / 402

[ 1 ] - بيع الشريك ماله مع مال شريكه المغصوب صفقة :

شركة / ثانيا 9 ( خ 3 / 334 - 335 )

[ 2 ] - إذا غصب مالا واتّجر به وربح

: إذا غصب رجل مالا فاتّجر به فربح ، أو كان في يده