وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : المالك بالخيار بين أن يسلّم العين المجنيّ عليها إلى الغاصب ويطالبه بالبدل وبين أن يمسكها ولا شيء عليه له ، فإن أراد الإمساك والمطالبة بأرش النقصان لم يكن له .
خ 3 / 416
أ / 2 - ضمان المغصوب القيمي من غير الحيوان والأثمان
: إذا غصب ما لا مثل له - ما لا يتساوى قيمة أجزائه - فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والخشب والحديد والرصاص والعقار ونحو ذلك فكلّ هذا وما في معناه مضمون بالقيمة ، فإذا تلف كان عليه قيمته .
م 3 / 60
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء .
خ 3 / 396
فإن تراخى وقت القبض لم يكن له إلّا القيمة التي تثبت في ذمّته حين التلف وإن اختلفت القيمة اختلافا متباينا . وأمّا إذا جنى على هذه جناية فأتلف البعض مثل أن خرق الثوب أو كسر الآنية فعليه ما نقص لا شيء له غيره .
م 3 / 60
[ 1 ] - ما يضمن من قيمة المغصوب
: إذا غصب مالا لا مثل له كالثياب والحيوان فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف .
م 3 / 103
وفي موضع آخر نحوه وأضاف : وما كان بعد البلى فلا يراعى فيه نقصان قيمة ولا زيادة قيمة .
م 3 / 70
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه قيمة يوم الغصب ولا اعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص .
خ 3 / 415
وإن غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة فتلف في يده وتأخّرت المطالبة بقيمته فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، ولا يراعى ما وراء ذلك .
م 3 / 103 - 104
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال والشافعي .
وقال أبو يوسف : عليه قيمة يوم الغصب ، فجرى على ذلك القياس في غير الأشياء الرطبة .
وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم المحاكمة .
وقال محمّد : عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن أيدي الناس .
خ 3 / 415 - 416
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة فبلغت عشرين لزيادة السوق ثم عاد إلى عشرة أو دونها ثم هلك قبل الردّ كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم الغصب .
خ 3 / 403 - 404