وإذا غصب جارية فافتضّها فإنّه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا .
م 2 / 127
وأمّا الأحرار فإن قتل حرّا ففيه ديته ، وإن جنى عليه نظرت فإن كان فيها مقدّر ففيها ذلك المقدّر ، وإن لم يكن فيها مقدّر ففيه حكومة ، وهو أن يقوّم لو كان عبدا « 1 » ولا جناية عليه ، ثم يقوّم وبه جناية ، فيلزم بحساب ذلك .
م 3 / 62
أ / 5 - الضمان في غصب المنافع :
المنافع تضمن بالغصب كالأعيان مثل منافع الدار والدابّة والعبيد والثياب . وبه قال والشافعي .
خ 3 / 402
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الردّ .
م 3 / 84
وفي موضع آخر : وإذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها ومضت مدّة يستحقّ لمثلها الأجرة لزمه ذلك .
م 3 / 72
وفي موضع ثالث : كلّ منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنّها تضمن بالغصب كمنافع الدار والدابّة والعبيد .
م 3 / 64
وكذلك في المسائل الحائريات ( 304 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تضمن المنافع بالغصب بحال ، فإن غصب أرضا فزرعها ببذره كانت الغلّة له ولا أجرة عليه إلّا أن تنقص الأرض بذلك ، فيكون عليه نقصان ما نقص ، وزاد على هذا فقال : لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون مالكها .
خ 3 / 402
ب - التصرّف في المغصوب
:
ب / 1 - صبغ الثوب المغصوب :
[ 1 ] - إذا كان الصبغ للغاصب ولم تزد قيمة الثوب ولم تنقص
: إذا غصب ثوبا فصبغه فإن كان الصبغ للغاصب ولم يزد الثوب ولم ينقص بالصبغ مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ يساوي عشرين فهما فيه شريكان . وفيها ست مسائل : فإن اتفقا على أن يكون على ما هما عليه من الشركة فعلا ، وإن اتفقا على بيعه وقسمة ثمنه فعلا .
والثالثة : إذا اختار الغاصب قلع صبغه عن الثوب كان له ، على أنّ عليه ما نقص بالقلع .
والرابعة : إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزالة الصبغ عن الثوب فهل لربّ الثوب إجباره على ذلك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : له إجباره ، والثاني : ليس له إجباره على قلعه بل يكونان شريكان ، والأول أقوى .
والخامسة : إذا اختار ربّ الثوب أن يعطي الغاصب قيمة الصبغ ليكون الثوب بصبغه له أو يأخذ الثوب مصبوغا ولا يعطي الغاصب ما زاد بالصبغ فهل له ذلك أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : له أخذ الثوب مصبوغا ويكون له
هامش
( 1 ) في المصدر ( حرّا ) ، والصحيح ما أثبتناه .