تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ 4 ] - ادّعاء الذميّ إسلامه قبل حلول الحول لينفي الجزية عنه :

جزية / ثالثا 5 ب ( م 8 / 213 )

[ 5 ] - هل يقبل ادّعاء الحربي عدم بلوغه بدون يمين ؟

( عندهم ) إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادّعى أنّه عالج نفسه حتى أنبت وأنّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ ، ويكون في الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلة . وعندنا أنّ الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين ، وما ذكروه قويّ . م / 8 / 213 وفي موضع آخر : إذا ادّعى رجل على صبيّ البلوغ وأنكر الصبيّ فعلى الرجل البيّنة على بلوغه ، وقد يقوم البيّنة عليه بذلك باقراره على نفسه بالبلوغ أو باستيفاء عدد سنّ البلوغ ، وهو أن يشهد أنّه ولد في سنة ، كذا ، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة أو شاهدوه وقد أنزل ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنة بذلك لم يحلف الصبيّ وكان القول قوله بغير يمين . م 3 / 37

ب / 9 - هل يكتفى بيمين واحدة من المنكر إذا كان المدّعي جماعة ؟

: إن كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس فوكّلوا من ينوب عنهم في الخصومة فادّعى الوكيل عليه الحقوق ، ولم تكن بيّنة فالقول قوله مع يمينه . فإن أراد كلّ واحد من الجماعة : أن يستحلفه على الانفراد كان له ، وإن قالت الجماعة قد رضينا عنه بيمين واحدة عن الكلّ لكلّنا ، قال قوم : يستحلفه ، وقال آخرون : لا يجوز أن يقصر الحاكم منه على يمين واحدة ، بل يستحلفه لكلّ واحد منهم يمينا ، والأوّل أقوى عندنا . م 8 / 154

ج - اليمين مع الشاهد :

ج / 1 - مشروعية القضاء بالشاهد واليمين :

عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي ، وبه قال جماعة وأباه آخرون . م 8 / 189

ج / 2 - اشتراط تقدم الشهادة على اليمين :

قال بعضهم الترتيب ليس شرطا بل هو بالخيار ، إن شاء حلف قبل شاهده وإن شاء بعده ، والصحيح أنّه على الترتيب يشهد له شاهده ثم يحلف . م 8 / 189

ج / 3 - ما يثبت وما لا يثبت بالشاهد واليمين :

[ 1 ] - ما يثبت بالشاهد واليمين وحكم شهادة المرأتين مع اليمين :

شهادات / رابعا 1 ب / 2

[ 2 ] - ما لا يثبت بالشاهد واليمين

: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق ، والرجعة ، والقذف والقتل الموجب للقود ، والوكالة ، والوصية إليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين وبه قال والشافعي ، وزاد