والشافعي أنّه لا ينعقد النكاح إلّا بشهادة رجلين .
خ 6 / 252
ونحوه في المبسوط ( 8 / 189 ) ، والنهاية ( 334 ) .
وفي الخلاف أيضا : وقلنا لا يقع الطلاق إلّا بشهادة رجلين ، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء الذي ذكرناها ، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والنخعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين إلّا القصاص فإنّه لا خلاف فيه .
خ 6 / 252
[ 3 ] - ثبوت الغرم دون القطع على السارق بالشاهد واليمين :
سرقة / ثالثا 1 ي ( م 8 / 43 ، 193 )
[ 4 ] - ثبوت الوقف بالشاهد واليمين :
شهادات / رابعا 1 ب / 2
[ 5 ] - حكم ثبوت العتق وما يتعلّق به من الولاء بالشاهد واليمين
: إذا كان في يد رجل عبد ، فادّعى آخر عليه : أنّ هذا غصبه على نفسه وأنّه كان عبدي وأنا أعتقته ، وأقام شاهدا واحدا لم يقبل ذلك ولا يحكم به .
وقال الشافعي : أقضي له به ، وأحكم بالعتق فيه .
واختلف أصحابه ، منهم من قال : يحكم بذلك قولا واحدا . ومنهم من قال : هذه على قولين .
خ 6 / 284
وفي المبسوط : إن ادّعى غلاما في يد رجل فقال : هذا الغلام كان عبدي فأعتقته وأنت تسترقّه بغير حقّ وهو حرّ والولاء لي عليه ، وأقام بذلك شاهدا واحدا ، حلف مع شاهده واستنقذه من يده ، فإذا صحّ أن يستنقذه بالشاهد واليمين حكمنا بأنّه حرّ وأنّ له عليه الولاء .
م 8 / 196
ج / 4 - حلف الورثة مع الشاهد لإثبات حقّهم المالي
: إذا ادّعى جماعة على رجل : أنّ أبانا مات وخلّف دينا عليك ألفا ، أو ادّعوا عليه :
أنّ فلانا الميّت قد أوصى لنا بوصيّة وهي ألف درهم في يديك . فهما مسألتان ، الأولى : ادّعوا دينا لأبيهم عليه ، وأنّهم قد ورثوه ، والثانية :
ادّعوا وصية عنده وأنّهم يستحقّونها ، وأقاموا شاهدا واحدا ، كان لهم أن يحلفوا معه ؛ لأنّه مال .
فإن حلف الكلّ مع شاهد قضي لهم بذلك ، وإن حلف بعضهم ، مثل أن كانا أخوين فحلف أحدهما فإنّه يستحقّ ما حلف عليه يتفرّد به لا يشاركه أخوه فيه ومن لم يحلف سقط حقّه .
وإن كان أحدهما معتوها أو صبيّا فإنّ وليّه يدّعي له ولا يحلف ، فإن عقل المعتوه أو بلغ الصبيّ حلف وثبت حقّه ، وإن مات قام وارثه مقامه حلف واستحقّ .
م 8 / 191
ج / 5 - هل لغير الوارث أن يحلف مع الشاهد لإثبات دين المورث على رجل ؟
: إذا مات وخلّف وارثا وللميّت دين على رجل ، ولقوم على الميّت دين ، وأقام وارثه شاهدا واحدا بدين