قال أكثر أصحاب أبي حنيفة .
خ 1 / 462
وفي المبسوط : سجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما ، فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما ، وليس للطول حدّ إذا بلغه سقطت عنه الإعادة .
م 1 / 123
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الأوزاعي .
وقال الشافعي : إن تطاولت المدّة لم يأت به ، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا ، هذا قوله في الجديد . وقال في القديم على قولين ، أحدهما :
مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه لا يأتي به . وبه قال مالك وأبو حنيفة .
خ 1 / 462
وفي موضع آخر : وللشافعي فيه ( تطاول الزمان ) قولان ، قال في الجديد : المرجع فيه إلى العرف ، وقال في القديم : ما لم يقم عن مجلسه .
وقال الحسن وابن سيرين : ما لم ينحرف عن القبلة . وقال أبو حنيفة : ما لم يخرج من المسجد أو يتكلّم .
خ 1 / 463
ب - صورة سجدتي السهو
: إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ، ويرفع رأسه ، ثمّ يعود إلى السجدة الثانية ، ويقول فيها : بسم اللّه وباللّه والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وغير ذلك من الأذكار . ثمّ يتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا فيأتي بالشهادتين والصلاة على النبيّ واله ويسلّم بعده .
م 1 / 125
وفي النهاية ( 93 ) والاقتصاد ( 267 ) نحوه .
ج - محلّ سجود السهو
: سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان ، وفي أصحابنا من قال : إن كانت لزيادة ، كانتا بعد التسليم ، وإن وجبا لنقصان كانت قبل التسليم ، والأوّل أظهر .
م 1 / 125
وكذلك في النهاية ( 93 ) والاقتصاد ( 267 ) مختصرا .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : إنّهما قبل التسليم على كلّ حال ، وعليه أكثر أصحابه . ونقل الزعفراني في القديم : أنّ سجود السهو قبل التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان ، أو زيادة متوهّمة ، أو نقصان .
وإليه ذهب ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد .
وقال مالك : إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم ، وإن كان عن زيادة ونقصان ، أو زيادة متوهّمة فالسجود بعد التسليم .
خ 1 / 448 - 449
د - موارد سجود السهو
:
د / 1 - نسيان سجدة واحدة وتذكّرها بعد الركوع
: من ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد ، ولا