[ 6 ] - الشكّ في تسبيح الركوع والسجود
: إن شكّ في تسبيح الركوع وهو راكع فليسبّح ، فإن كان شكّه بعد رفع رأسه من الركوع مضى في صلاته وليس عليه شيء ، وحكم من شكّ في تسبيح السجود حكم من شكّ في تسبيح الركوع على السواء .
ن / 92 - 93
[ 7 ] - الشكّ في التشهّد
: من شكّ في التشهّد وهو جالس فليتشهّد .
ن / 93
أ / 2 - الشكّ في الفعل بعد تجاوز المحلّ
: من شكّ في شيء وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له ، نحو من شكّ في تكبيرة الإحرام في حال القراءة أو في القراءة في حال الركوع ، أو في الركوع في حال السجود ، أو في السجود وقد قام إلى الثانية ، أو شكّ في تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه منهما ، أو شكّ في التشهّد الأوّل وقد قام إلى الثالثة .
صا / 266
وفي المبسوط ( 1 / 122 ) والجمل والعقود ( ر / 187 ) نحوه .
وكذلك في النهاية ، إلّا أنّه قال في الشكّ في السجود : إن شكّ في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين . . .
فإن شكّ بعد ما يركع مضى في صلاته وليس عليه شيء .
ن / 92 - 93
[ 1 ] - الشّكّ في رفع الرأس من الركوع حين الهويّ إلى السجود
: إذا خرّ ساجدا ، ثمّ شكّ هل رفع رأسه من الركوع أم لا ، مضى في صلاته .
وقال الشافعي : عليه أن ينتصب قائما ثمّ يسجد عن قيام .
خ 1 / 352
وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه .
ب - الشكّ في عدد ركعات الصلاة
:
ب / 1 - الشك في ركعات صلاة الغداة والمغرب
: من شكّ في المغرب والغداة ، ولا يدري كم صلّى أعاد .
م 1 / 121
وفي النهاية ( 90 ) والجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في مسألة ( الشكّ بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع ) .
انظر : ب / 4 [ 3 ] ( خ 1 / 447 )
ب / 2 - الشكّ في ركعات صلاة السفر
: من شكّ في صلاة السفر ولا يدري كم صلّى أعاد .
م 1 / 121
وفي الجمل والعقود ( ر / 187 ) وفي الاقتصاد ( 265 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة ( ب / 4 [ 3 ] ) .
خ 1 / 447 - 448
ب / 3 - الشكّ في ركعات صلاة الجمعة
: من