شكّ في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة .
خ 1 / 447 - 448
وفي الاقتصاد ( 265 ) نحوه .
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة ( ب / 4 [ 3 ] ) .
خ 1 / 447 - 448
ب / 4 - الشكّ في عدد ركعات الرباعيّة
:
[ 1 ] - إذا لم يدركم صلّى
: من شكّ فلم يدر أصلّى ركعة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا وجب عليه استئناف الصلاة .
ن / 91
وفي المبسوط ( 1 / 122 ) والجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه .
[ 2 ] - الشكّ في الركعتين الأولتين
: من شكّ في الأولتين من كلّ رباعيّة ، فلا يدري كم صلّى ، أعاد .
م 1 / 121
وفي الجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه .
وفي النهاية ( 90 ) نحوه ، إلّا أنّه قال : « من كلّ فريضة » .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنّه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد .
خ 1 / 444
[ 3 ] - الشكّ بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع
: من شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيّات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمّم ، فإذا سلّم صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . وكذلك من شكّ بين الثلاث والأربع .
م 1 / 123
وفي النهاية ( 91 ) والجمل والعقود ( ر / 188 - 189 ) والاقتصاد ( 267 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا شكّ في أعداد الركعات أسقط الشكّ وبنى على اليقين ، وبيانه إن شكّ هل صلّى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى ، وإن شكّ في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثله ، وبه قال ربيعة ومالك والثوري .
وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد .
وقال الحسن البصري : يمضي في سهوه ، يعني يأخذ بالزيادة .
وقال أبو حنيفة : إن كان أصابه مرّة واحدة بطلت صلاته ، وإن تكرّر ذلك تحرّى في الصلاة واجتهد ، فإن غلب على ظنّه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي .
خ 1 / 445 - 446
[ 4 ] - الشّكّ بين الركعتين والأربع
: من شكّ بين الثنتين والأربع بنى على الأربع فإذا سلّم صلّى ركعتين من قيام .
م 1 / 123