وكذلك الحكم في المغرب ، فإنّه إن سلّم في التشهّد الأوّل ثمّ ذكر ، قام فأضاف إليه ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو .
ن / 90
وفي الجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه مختصرا .
4 - الشكّ في الصلاة
:
أ - الشكّ في أفعال الصلاة
:
أ / 1 - الشكّ في الفعل قبل تجاوز المحلّ
:
[ 1 ] - الشكّ في النيّة
: من شكّ في النيّة فإنّه يجدّد النيّة ، إن كان في وقت محلّها ، وإن انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته ، فإن تحقّق أنّه نوى ولا يدري نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا .
م 1 / 122
[ 2 ] - الشكّ في تكبيرة الإحرام
: من شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته .
ن / 92
وفي المبسوط ( 1 / 122 ) نحوه .
[ 3 ] - الشكّ في القراءة
: من شكّ في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثمّ ركع ، فإن ذكر أنّه كان قرأ لم يضرّه شيء .
م 1 / 122
وفي النهاية ( 92 ) والجمل والعقود ( ر / 188 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه .
[ 4 ] - الشكّ في الركوع
: من شكّ في الركوع في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنّه كان قد ركع أعاد الصلاة .
ن / 92
وفي الجمل والعقود : ومن شكّ في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنّه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه .
ر / 188
وفي المبسوط ( 1 / 122 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه .
[ 5 ] - الشكّ في السجود
: من شكّ في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم ، سجدهما أو واحدة منهما .
م 1 / 122
وفي الجمل والعقود ( ر / 188 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه .
وكذلك في النهاية ، إلّا أنّه قال : من شكّ في السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة .
ن / 92
وإن ذكر فيما بعد أنّه كان سجدهما أعاد الصلاة ، وإن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة .
م 1 / 122
وفي النهاية ( 92 - 93 ) نحوه .