بالعورة حال التخلّي :
تخلّي / 1 ب
3 - النظر إلى العورة
:
أ - نظر الرجل إلى جسد الأجنبيّة ومحاسنها ووجهها وكفّيها
: لا يحلّ للأجنبي أن ينظر إلى أجنبيّة لغير حاجة وسبب ، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور ، وإلى ما ليس بعورة مكروه ، وهو الوجه والكفّان .
م 4 / 160
وفي النهاية : ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها .
ن / 484
ب - نظر الرجل إلى المرأة التي يريد نكاحها
: لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها .
ن / 484
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وله أن يكرّر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح .
م 4 / 160
وفي الخلاف : يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط .
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي إلّا أنّ عندنا وعند مالك والشافعي : أنّ ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب .
وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والثانية : والقدمان أيضا .
وقال المغربي : لا يجوز أن ينظر إليها ، ولا إلى شيء منها أصلا .
وقال داود : ينظر إلى كلّ شيء من بدنها وإن تعرّت .
خ 4 / 247 - 248
ج - النظر إلى أمة يريد شراءها
: لا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها .
ن / 484
د - النظر إلى نساء أهل الكتاب
: النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لا بأس به . لأنّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم يكن النّظر لريبة أو تلذّذ ، فأمّا إذا كان كذلك ، فلا يجوز النظر إليهنّ على حال .
ن / 484
ه - نظر أحد الزوجين إلى جسد الآخر
: نظر الرجل إلى زوجته إلى كلّ موضع منها مباح ما عدا الفرج فإنّه مكروه .
م 4 / 161
ونحوه في النهاية ( 482 ) وكذا في الخلاف وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه يحرم
خ 4 / 249
و - نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر عند الضرورة : أمّا النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة ، مثل نظر الطبيب إليها ، وذلك يجوز بكلّ حال ، وإن نظر إلى عورتها ، ومثل ما إذا ادّعى عيبا على امرأته ، فأنكرته فأتى بمن