5 - قلع الأعور إحدى عيني من له عينان
: قصاص / ثانيا 6 أ / 1 [ 2 ]
( خ 3 / 252 ، م 7 / 146 ، ن / 765 )
عورة
أوّلا - تحديد العورة في الرجل والمرأة
:
1 - عورة الرجل
: العورة التي يجب سترها على الرجل حرّا كان أو عبدا السوءتان ، وما بين السرّة والركبة مستحبّ لا فرق بينهما .
خ 1 / 398
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار .
م 1 / 87
وقال الشافعي : هو ما بين السرّة والركبة ، وليست السرّة والركبة منها ، نصّ عليه في الإملاء والامّ والقديم ، وفي أصحابه من قال : إنّهما من العورة .
وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة وليست السرّة منها .
خ 1 / 398
2 - عورة المرأة
: المرأة كلّها عورة إلّا الوجه والكفين ، وبه قال الأوزاعي .
خ 1 / 393
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا يجب عليها ستر الوجه والكفّين وظهور القدمين .
م 1 / 87
وعورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها .
وبه قال بعض أصحاب الشافعي . والذي عليه أكثر أصحابه : أن يجب عليها ستر ما بين السرّة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك .
خ 1 / 397
وقال مالك وأحمد : امّ الولد كالحرّة .
خ 1 / 397 - 398
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : سواء كانت ( الأمة ) مطلقة أو مدبّرة أو امّ ولد ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة . فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقنّ سواء . وإن كانت مطلقة وقد أدّت بعض مكاتبتها أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرّا من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرّة سواء .
م 1 / 87
ثانيا - أحكام العورة
:
1 - ستر العورة
:
أ - سترها في الصلاة
: صلاة / خامسا 9
ب - سترها في الطواف
: طواف / ثانيا 1 ج ( خ 2 / 322 )
ج - سترها في المساجد
: مسجد / سادسا 3 ك ( م 1 / 162 )