يراه ويشهد عليه ، والحاجة مثل أن يتحمّل شهادة على امرأة ، فلا بدّ من أن ير وجهها ليعرفها ، ومثل ما لو كانت بينه وبينها معاملة ومبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بائعة ، أو المثمن إن كانت مبتاعة ، ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنّه يرى وجهها ليعرفها ويجلبها .
م 4 / 160 - 161
ز - نظر المملوك إلى مالكته
: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له أن يخلو بها ، ولا يسافر معها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، قالوا : وهو الأشبه بالمذهب . والآخر : أنّه يصير محرما .
خ 4 / 249
ونحوه في المبسوط ( 4 / 161 ) .
ح - النظر إلى المحارم
: إنّ كلّ من صارت ( المرأة ) محرّمة عليه على التأبيد صار لها محرما ، يجوز أن يسافر بها ويخلو وينظر إلى ما ينظر إليه ابنها وأبوها .
م 4 / 208
ط - نظر الرجل إلى مملوكته التي زوّجها من غيره
: إذا زوّج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها منكشفة ولا متجرّدة من ثيابها إلّا بعد مفارقة الزوج لها .
ن / 497
4 - هل أنّ صوت المرأة عورة ؟
: يستفاد من خبر شكوى هند أبا سفيان عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، أنّ صوتها ليس بعورة ؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه واله سمع صوتها فلم ينكره .
م 6 / 3
وفي الخلاف : كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف .
خ 4 / 368
عوض
1 - أخذ العوض في الأمان
: أمان / أوّلا 7 ( م 2 / 37 )
2 - إعطاء العوض في الهدنة
: هدنة / سادسا 1 ( م 2 / 51 - 52 )
3 - شروط العوضين في البيع
: بيع / ثالثا
4 - اعتبار اتّحاد العوضين في الجنس في تحقّق الربا
: ربا / ثانيا 1
5 - الرجوع في الهبة المعوّضة
: هبة / ثالثا 3 و ( ن / 603 ، ر / 311 )
6 - الخيار في الهبة المعوّضة
: خيار / ثانيا 11 ( م 2 / 81 ، خ 3 / 15 )
7 - عفو الشفيع عن الشفعة بعوض
: شفعة / خامسا 4 ( خ 3 / 455 ، م 3 / 145 ، 2 / 127 )
8 - هل تحسب الأعيان التي هي معوّضات الديون من جملة أموال المفلس أم لا ؟
: تفليس / أوّلا 3 ج ( م 2 / 271 )