أملكه فهو حرّ ، أو قال : إن ملكت هذا فهو حرّ ، ثم ملك لم ينعتق .
وكذلك إن قال : كلّ عبد تلد أمتي فهو حرّ ، ثمّ حملت أمته ، فلا ينعتق ، ووافقنا الشافعي في الأولى . وقال في الثانية : على وجهين .
وقال أبو حنيفة : ينعتق إذا ملك .
خ 6 / 375
ب / 2 - تعليقه على صفة
: لا يقع العتق بصفة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 6 / 374
وفي المبسوط ( 6 / 167 ) نحوه .
[ 1 ] - تعليق عتق الجارية على عتق نصف حملها
: جارية له حبلى ، فقال : متى أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ، فإنّه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها . ثمّ قال : نصف حملك حرّ ، نظرت فإن خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة ، وعتقت الامّ بالصفة ، وعتق النصف الباقي من الحمل بالسراية .
م 4 / 57
[ 2 ] - تعليق العتق على تعجيز العبد نفسه وأدائه لسيده مالا
: إن قال : إذا عجّزت نفسك ، وأعطيتني خمسمئة ، فأنت حرّ تعلّق العتق بصفة التعجيز ، ودفع الخمسمئة ، عندنا لا يصحّ فالتعجيز لا يصحّ .
وعندهم يصحّ ومتى دفع الخمسمئة عتق ، وثبت بينه وبين السيّد التراجع ، فيحتسب له بما دفعه ، ويحتسب عليه بقيمته ، ويتراجعان الفضل .
م 6 / 122
ج - هل يقع العتق بيمين
: لا يقع العتق بيمين .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 6 / 734
وفي المبسوط ( 5 / 66 ، 74 ) نحوه .
د - الاستثناء بالمشيئة في العتق
: الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يدخل في العتاق ، سواء كان مباشرا أو معلّقا بصفة . ومتى خالفه لم يلزمه حكم .
وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق دون العتاق . فقال : لو قال : أنت حرّ إن شاء اللّه عتق ، وفرّق بينهما .
خ 4 / 483
وفي المبسوط ( 5 / 66 ، 6 / 200 ) نحوه .
ه - اقتران العتق بشرط سائغ
: إذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان ردّا في الرقّ فخالفه ، كان له ردّه في الرقّ .
فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه ، كان له عليه شيء معلوم من ذهب أو فضة فخالفه ، لزمه ما شرط عليه ، وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك . فإن مات المعتق كانت خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل .
ن / 542 ، 474
و - لو قال لآخر : اعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي أو أختي
: إذا قال رجل لرجل له عبد ، إعتق