3 - أحكام المعتق
:
أ - عتق المؤمن
: يستحبّ عتق المؤمن المستبصر .
وإذا كان المملوك مؤمنا وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين استحبّ عتقه ، وأن لا يملك أكثر من ذلك .
ن / 541
ب - عتق المخالف للحقّ والمستضعف
: يكره عتق المخالف للحقّ ، ولا بأس بعتق المستضعف .
ن / 541 ، 544
ج - عتق الكافر
: إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق ، وثبت له عليه الولاء بلا خلاف بين الطائفة .
خ 6 / 370 - 371
ونحوه في المبسوط ( 6 / 70 ) .
وفي النهاية : وإذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، مثل أن يكون كافرا .
ن / 544
وفي التهذيب : عن سيف بن عميرة قال :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال لا » .
ولا ينافي هذا الخبر : « إنّ عليّا عليه السّلام اعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » . لأنه عليه السّلام إنما أعتقه لعلمه بأنّه إذا أعتقه يسلم ، أمّا من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر ، حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل .
يب 8 / 218 - 219
ج / 1 - عتق ولد الزنا
: لا بأس أن يعتق ولد الزنا .
ن / 542
د - عتق ما لا يملكه
: لا يصحّ أن يعتق الإنسان ما لا يملكه ، فإن قال : كلّ عبد أملكه في المستقبل فهو حرّ ، لا يقع به عتق وإن ملك في المستقبل ، إلّا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه .
ن / 541
د / 1 - عتق العبد الآبق أو الغائب
: إذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفّارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتا .
ن / 546 ، 569
وفي المبسوط : إذا كان له عبد غائب ، فأعتقه عن كفّارة ، فالغيبة غيبتان : غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة ، فالتي ليست منقطعة ، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله ، فإذا أعتقه أجزأه عتقه .
والغيبة المنقطعة ، أن يكون غاب وفقد وانقطع خبره ، فلا يعلم أنّه حيّ أو ميّت ، قال قوم :
يجزئ ، وقال قوم : لا يجزئ . والذي رواه أصحابنا : أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا ، ولم يفصّلوا .
م 5 / 161 - 162
د / 2 - عتق المكاتب والمدبّر وأمّ الولد
: كفّارات / رابعا 1 ب / 3 [ 3 ] ، [ 5 ]
( م 5 / 160 ، 6 / 125 ، ن / 569 )
د / 3 - عتق العبد الموقوف
: وقف / خامسا 8 ( م 3 / 288 )