وفي المبسوط ( 1 / 12 ) نحوه .
3 - عبادات الصبيّ
: صغر / 1 أ - ك
عبد
انظر : رقّ
عتق
- مشروعيته وفضله : لا خلاف بين الأمة في جواز العتق ، والفضل فيه .
م 6 / 51
وفي النهاية : العتق فيه فضل كبير ، وثواب جزيل .
ن / 51
أوّلا - العتق بالمباشرة
:
1 - إنشاء العتق
:
أ - اعتبار اللفظ الصريح والنيّة
: العتق لا يقع إلّا بقوله : أنت حرّ ، مع القصد إلى ذلك والنيّة ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات ، كقوله : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، نوى العتق أو لم ينو .
وقال الفقهاء : إذا قال : أنت حر ، وقع العتق وإن لم ينو .
وإذا قال : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك .
وكلّ ما كان صريحا في الطلاق ، فهو كناية في العتق . فإن نوى العتق عتق ، وإن لم ينو لم ينعتق .
خ 6 / 372
وفي المبسوط : وعندنا أن جميع ذلك ( قول الفقهاء ) ليس بشيء ، والعتق لا يقع إلّا بصريح لفظ ، ولا يقع بشيء من الكنايات .
م 5 / 27
وفي موضع آخر : فإن قال لعبده : أنت سائبة ، عندنا لا يكون شيئا ، وعند بعضهم يكون كناية في العتق فإن نوى العتق عتق ، وإن لم يكن له نيّة لم يتعلّق به حكم .
م 6 / 71
وفي النهاية : لا يقع العتق إلّا أن ينطق بلسانه ، فأمّا إذا كتب بيده ، فلا يقع بذلك عتق .
ومتى لم يمكنه التلفّظ بالعتق لمرض أو خرس ، فكتب أو أشار إلى العتق وعلم من قصده ذلك ، كان العتق جائزا .
ن / 541
وفي الخلاف : ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق ، ولا يقع العتق إلّا بقوله : أنت حرّ ، أو أعتقتك ، وما عدا ذلك لا يقع به عتق .
وقال الشافعي : كلّ ما كان صريحا في الطلاق ، وهي ثلاثة ألفاظ ، قوله طلّقتك ، أو فارقتك ، أو سرّحتك ، أو كان كناية فيه - وهو ما تقدّم ذكره - فهو كناية في الإعتاق .
وقال أبو حنيفة : كلّ ما كان صريحا في الطلاق ، أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلّا كلمتان : لا ملك لي عليك ، ولا سلطان لي