عليك ، هاتان كنايتان في الطلاق وفي العتق معا .
خ 4 / 466
أ / 1 - نيّة القربة في العتق
: لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه .
ن / 541
أ / 2 - مقارنة النيّة للإعتاق
: نيّة الإعتاق ، يجب أن تقارن حال الإعتاق ، فلا يجوز أن تتقدّمها .
وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : مثل ما قلناه كالصلاة . والثاني : أنّه يجوز في العتق تقدّمها .
خ 4 / 50
وفي المبسوط ( 5 / 167 ) نحوه .
أ / 3 - لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
، فقيل له هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم : إذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له :
أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ؛ لم يمض العتق إلّا فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلا .
ن / 544
ب - تعليق العتق
:
ب / 1 - تعليقه على شرط
: لا يقع العتق بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 6 / 374 ، 410 ، م 2 / 182 ، 5 / 65
[ 1 ] - العتق بشرط مجيء يوم غد
: إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد ، فأحدكما حرّ .
ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد ، وجاء غد ، لم يعتق الآخر . فهذا عتق بشرط وذلك عندنا باطل .
وبه قال الشافعي . وقال محمد : يعتق .
وإذا جاء غد ، وهما جميعا في ملكه ، لم يعتق أحدهما ( لما تقدّم ) .
وقال الشافعي : يعتق أحدهما لا بعينه ، وقيل له : عيّن ، فمن عيّن عتق ورقّ الآخر .
( و ) إذا قال لعبده : إن لم أحجّ السنة فأنت حرّ ، فمضى وقت الحجّ ، ثمّ اختلفا ، فقال السيّد :
قد حججت العام ، وقال العبد : ما حججت ، وأقام العبد البيّنة أنّ مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة .
فقال أبو العبّاس بن سريج : يعتق العبد .
خ 6 / 188
وقال أبو حنيفة : لا يعتق .
وهذا على أصلنا لا يلزم ، لأنّ عندنا أنّ العتق بشرط لا يصحّ ، وهذا عتق بشرط ، فيجب أن يكون باطلا .
خ 6 / 184 - 185
[ 2 ] - العتق بشرط البيع
: إذا قال لعبده :
متى بعتك فأنت حرّ ، ثمّ باعه ، لم ينعتق سواء كان له خيار المجلس ، أو خيار الثلاث ، وعلى كلّ حال .
وقال الشافعي : يعتق على كلّ حال .
وقال أبو حنيفة ومالك : إن باع مطلقا لم ينعتق ، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق .
خ 6 / 166
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما - خيار المجلس - فعندنا ذلك صحيح ، ولا يتعلّق به العتق .
ولو قال لعبده : إن بعتك فأنت حرّ ، فباعه بيعا فاسدا ، لم يعتق بلا خلاف .
م 6 / 238
[ 3 ] - العتق بشرط الملك
: إذا قال : كلّ عبد