13 - تعليق الظهار بمدّة
: إذا تظاهر من زوجته مدّة ، مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة ، لم يكن ذلك ظهارا .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الامّ : يكون مظاهرا ، وهو اختيار المزني ، والأصحّ عندهم ، وهو قول أبي حنيفة .
وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة :
لا يكون مظاهرا . وهو قول مالك ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى .
خ 4 / 542
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال لا يكون ظهارا فلا تفريع ، ومن قال يكون ظهارا فبماذا يصير عائدا ؟ قال قوم : إذا مضى بعده مدّة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلّق صار عائدا ، ولزمته الكفّارة وقال قوم : لا يصير عائدا حتى يطأها ، فإن صبر ولم يطأ حتى تمضي المدّة ، لم يصر عائدا ، ولا كفّارة عليه ، [ وقيل : عليه الكفّارة ] .
م 5 / 156
14 - إشراك زوجته الأخرى بظهار الأولى
: إذا كانت له زوجتان فقال لأحداهما : أنت عليّ كظهر أمي ، ثمّ قال للأخرى : أشركتك معها .
فإنّه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو .
وقال الشافعي : إنّ ذلك كناية ، فإن نوى أنّه مظاهر كان كذلك ، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا .
خ 4 / 534
ونحوه في المبسوط ( 5 / 152 ) .
ثالثا - شروط الظهار
:
1 - شروط المظاهر
:
أ - النيّة
:
أ / 1 - إذا أتى بصيغة الظهار ولم ينو الظهار
: إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي - ولم ينو الظهار - لم يقع الظهار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه النيّة .
خ 4 / 532
أ / 2 - إذا أتى بصيغة الظهار ونوى به الطلاق أو بالعكس
: إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ، ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقا ولا ظهارا .
خ 4 / 532
وقال أكثر أصحاب الشافعي - وعليه نصّ في أكثر كتبه - أنّه يكون طلاقا .
ونقل المزني في بعض النسخ ، وذهب إليه بعض أصحابه : أنّه يكون ظهارا .
خ 4 / 532 - 533
وفي المبسوط ( 5 / 148 ) نحوه ، وأضاف :
وكذلك إذا قال : أنت طالق ، ونوى به الظهار ، لم يكن مظاهرا عندنا ولا عندهم ؛ لأنّ الطلاق لا يكون كناية في الظهار .
م 5 / 148
ب - القصد إلى التحريم
: الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي ، ويقصد بذلك التحريم .
ن / 524
ب / 1 - ظهار السكران
: ظهار السكران غير