وقد رووا أنّه لا يكون مظاهرا إلّا إذا شبّهها بأمّه .
وقال الشافعي في القديم فيه قولان ، أحدهما : مثل الأوّل ، والثاني : مثل هذا .
خ 4 / 530 - 531
3 - تشبيه الزوجة بغير الظهر من أعضاء بدن الامّ
: إذا قال : أنت عليّ كيد امّي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا . وبه قال أبو حنيفة إذا علّق بالرأس والفرج ، وجزء من الأجزاء المشاعة ، وإذا علّق باليد والرجل لم يكن مظاهرا .
وللشافعي في القديم فيه قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه ، وبه قال في الجديد ، وهو الأصحّ عندهم . الثاني : لا يكون مظاهرا .
خ 4 / 530
ونحوه في النهاية ( 526 ) والمبسوط ( 5 / 149 )
4 - تشبيه الزوجة بجملة الامّ
: إذا قال لزوجته : أنت عليّ كأمّي أو مثل أمي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمّي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم ، ثمّ يرجع إليه ، فإن قال : أردت مثلها في الكرامة ، لم يكن ظهارا ، وإن قال :
أردت مثلها في التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن ظهارا .
م 5 / 149
5 - تشبيه الزوجة بإحدى جدّاته
: إن شبّه زوجته بإحدى جدّاته ، إمّا من قبل أبيه أو من قبل أمّه قربت أو بعدت كان مظاهرا بلا خلاف ، لأنّ الامّ يطلق عليها حقيقة أو مجازا ، على خلاف فيه .
م 5 / 149
6 - صيغة أنت عليّ حرام كظهر أمّي
: إذا قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا ، نوى ذلك أو لم ينو .
وقال الشافعي فيه خمس مسائل ، إحداها : أن ينوي الطلاق . والثانية : أن ينوي الظهار . والثالثة :
يطلّق ولا ينوي شيئا . والرابعة : ينوي الطلاق والظهار . والخامسة : ينوي تحريم عينها .
فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا ، وإذا نوى غير الظهار قبل منه ، نوى الطلاق أو غيره .
وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا تقبل نيّته في الطلاق ولا غيره .
خ 4 / 533 - 534
ونحوه في المبسوط ( 5 / 151 ، 149 ) .
7 - صيغة أنت طالق كظهر امّي
: إذا قال : أنت طالق كظهر أمّي فيه أربع مسائل ، إحداها : أن يطلّق ولا ينوي شيئا ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، ويلغو قوله كظهر أمّي .
الثانية : أن يقول : أردت أنّك طلّقت طلاقا تحرمين به عليّ ، فتصيرين محرّمة كتحريم أمّي ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، وقوله كظهر أمّي أكّد به التحريم فلا يلزمه به شيء .
الثالثة : أن يقول أردت بقولي أنت طالق ؛ إيقاع الطلاق ، وأردت بقولي كظهر أمّي ، الظهار ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، ويصير مظاهرا عنها