د - هل تعتبر الحريّة في المظاهر ؟
: ظهار العبد المسلم صحيح . وبه قال جميع الفقهاء .
وحكي عن بعضهم ولم يسمّوه أنّه قال :
لا يصحّ ظهار العبد .
خ 4 / 525
ونحوه في المبسوط ( 5 / 145 ) ، والنهاية ( 527 ) .
ه - الظهار مع قصد الإضرار
: لا يقع الظهار في إضرار .
ن / 526
2 - شروط المظاهرة
:
أ - الزوجية
: لا يصحّ الظهار قبل التزويج ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : يصحّ .
خ 4 / 531
ونحوه في المبسوط ( 5 / 150 ) .
ب - الدخول
: لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 526
ونحوه في المبسوط ( 5 / 145 - 146 ) .
ج - هل تعتبر الحريّة فيها ؟
: الظهار يقع بالحرّة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنّه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بعد الكفّارة .
ن / 527
ج / 1 - ظهار الأمة والمدبّرة وأم الولد
: الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة سواء ، وبه قال الثوري ، ومالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي : أنّه لا يقع الظهار إلّا بالزوجات .
خ 4 / 528
ونحوه في المبسوط ( 5 / 148 ) .
د - البلوغ والعقل
: يصحّ ظهارها ( المدخول بها ) صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة [ وعندهم ] بكرا أو ثيّبا ، مدخولا بها أو غير مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر .
م 5 / 146
ه - الطهر
: الظهار لا يقع إلّا إذا كانت طاهرا ، طهرا لم يقربها فيه بجماع .
خ 4 / 533
ونحوه في النهاية ( 524 ) .
3 - اشتراط الشهادة في الظهار
: ويشهد على ذلك ( الظهار ) رجلين مسلمين .
ن / 524
وفي الخلاف : ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
خ 4 / 533
رابعا - أحكام الظهار
:
1 - موجب الكفّارة
: كفّارة الظهار تجب بظهار وعود ، والعود هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار عندنا .
م 6 / 204
واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفّارة الظهار على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة