تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

د - هل تعتبر الحريّة في المظاهر ؟

: ظهار العبد المسلم صحيح . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن بعضهم ولم يسمّوه أنّه قال : لا يصحّ ظهار العبد . خ 4 / 525 ونحوه في المبسوط ( 5 / 145 ) ، والنهاية ( 527 ) .

ه - الظهار مع قصد الإضرار

: لا يقع الظهار في إضرار . ن / 526

2 - شروط المظاهرة

:

أ - الزوجية

: لا يصحّ الظهار قبل التزويج ، وبه قال الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : يصحّ . خ 4 / 531 ونحوه في المبسوط ( 5 / 150 ) .

ب - الدخول

: لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 4 / 526 ونحوه في المبسوط ( 5 / 145 - 146 ) .

ج - هل تعتبر الحريّة فيها ؟

: الظهار يقع بالحرّة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنّه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بعد الكفّارة . ن / 527

ج / 1 - ظهار الأمة والمدبّرة وأم الولد

: الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة سواء ، وبه قال الثوري ، ومالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي : أنّه لا يقع الظهار إلّا بالزوجات . خ 4 / 528 ونحوه في المبسوط ( 5 / 148 ) .

د - البلوغ والعقل

: يصحّ ظهارها ( المدخول بها ) صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة [ وعندهم ] بكرا أو ثيّبا ، مدخولا بها أو غير مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر . م 5 / 146

ه - الطهر

: الظهار لا يقع إلّا إذا كانت طاهرا ، طهرا لم يقربها فيه بجماع . خ 4 / 533 ونحوه في النهاية ( 524 ) .

3 - اشتراط الشهادة في الظهار

: ويشهد على ذلك ( الظهار ) رجلين مسلمين . ن / 524 وفي الخلاف : ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . خ 4 / 533

رابعا - أحكام الظهار

:

1 - موجب الكفّارة

: كفّارة الظهار تجب بظهار وعود ، والعود هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار عندنا . م 6 / 204 واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفّارة الظهار على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 358 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي