واقع ، وبه قال الليث بن سعد ، والمزني ، وداود .
وقال كافة الفقهاء ، كأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، والثوري : إنّه يصحّ كالصاحي .
خ 4 / 528
ونحوه في المبسوط ( 5 / 148 ) ، والنهاية ( 526 ) .
ب / 2 - ظهار المكره والمجبور والغاضب
: لا يقع ظهار على الإكراه ، ولا على الإجبار ، ولا على الغضب .
ن / 526
ج - الإسلام
:
ج / 1 - ظهار الكافر
: لا يصحّ من الكافر الظهار ، ولا التكفير ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يصحّ منه الظهار والكفّارة بالعتق والإطعام ، فأمّا الصوم فلا يصحّ منه .
خ 4 / 525
ونحوه في المبسوط ( 5 / 145 ) .
ج / 2 - ظهار الذمّي
: من قال يصحّ الظهار من الذمّي قال : إذا ظاهر من زوجته الذمّية ، فإن طلّقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفّارة كالمسلم ، وإذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلّق فلم يفعل ، صار عائدا فلزمته الكفّارة كالمسلم .
م 5 / 145
ج / 3 - إسلام أحد الزوجين عقيب الظهار
: إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار . فإن أسلمت الزوجة ، لم يخل إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان قبل الدخول انفسخّ النكاح بينهما في الحال ، وإذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفّارة فإذا قال لها : أنت طالق ، فالفرقة تقع عقيب الطلاق ، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ ، فلم يقع الطلاق .
وإن كان بعد الدخول ، فإنّ الفرقة لا تقع في الحال . ثمّ ينظر فإن لم يسلم الزوج حتى انقضت العدّة بانت ، وزال الحكم المتعلّق بالظهار ، وإن أسلم قبل انقضاء العدّة عادت الزوجية كما كانت ، والظهار على حاله ، وهل يكفي إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضي بعد الإسلام زمان يصير به عائدا ؟ فيه وجهان .
فأمّا إذا أسلم الزوج فانّه ينظر ، فإن كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح ، ويكون إسلام الزوج عودا منه .
وإن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فانّها لا تقرّ تحت المسلم ، فإن كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وزال حكم الظهار ، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة ، ولا يصير عائدا في الحال ، فإن لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدّة بانت وزال حكم الظهار ، وإن أسلمت قبل انقضاء العدّة ، عادت إلى الزوجية ، ولا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضي بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق .
م 5 / 145 - 146