تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أنت عليّ كظهر أمّي أو بنتي أو أختي أو عمّتي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرّمات عليه . ن / 524

2 - ثبوت الظهار وحكمه

: الأصل فيه الكتاب والسنّة ، فالكتاب قوله تعالى :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ
إلى قوله :
فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
« 1 » فذكر اللّه تعالى حكم الظهار في هذه الآيات الثلاث فذكر في الآية الأولى تحريمه ، وأنّه قول منكر وزور ، وذكر في الآية الثانية والثالثة الكفّارة ، فأوجب فيه عتق رقبة ، ثمّ صوم شهرين متتابعين ، ثمّ إطعام ستّين مسكينا ، فثبت بذلك أنّ للظهار حكما في الشرع ، وأنّ الكفّارة تتعلّق به . م 5 / 144 - 145

3 - من يصحّ ظهاره

: كلّ زوج يصحّ طلاقه من حرّ وعبد فإنّ ظهاره يصحّ . م 5 / 145

4 - أنواع الظهار

: الظهار على ضربين ، أحدهما : أن يكون مطلقا ، فانّه يجب به الكفّارة متى أراد الوطء . والآخر : أن يكون مشروطا ، فلا يجب الكفّارة إلّا بعد حصول شرطه . فإن كان مطلقا لزمته الكفّارة قبل الوطء ، فإن وطئ قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان ، وكلّما وطئ لزمته كفّارة أخرى . وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفّارة ، فإن وطئ قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان . وفي أصحابنا من قال : إنه إذا كان بشرط لا يقع ، مثل الطلاق . خ 4 / 535 - 536 ونحوه في النهاية ، وأضاف : إذا فعل ذلك متعمّدا ، فإن فعله ناسيا لم يكن عليه أكثر من كفّارة واحدة . ن / 525

ثانيا - إنشاء الظهار

:

1 - صيغته الصريحة

: الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبّه الرجل جملة زوجته بظهر امّه فيقول : أنت عليّ كظهر امّي ، بلا خلاف . وإذا قال : أنت منّي كظهر امّي ، أو أنت معي أو عندي وما أشبه ذلك فإنّه يكون مظاهرا . وهكذا إذا قال : نفسك عليّ كظهر أمّي ، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك فهذا كلّه ظهار ، بلا خلاف في جميع ذلك . م 5 / 148 - 149

2 - تشبيه الزوجة بظهر إحدى المحرّمات نسبا

: إذا قال لها : أنت عليّ كظهر بنتي أو بنت بنتي ، أو أختي أو بنتها ، أو عمّتي ، أو خالتي ، اختلفت روايات أصحابنا في ذلك ، فالظاهر الأشهر الأكثر أنّه يكون مظاهرا . وبه قال الشافعي في الجديد .
هامش
( 1 ) - سورة المجادلة : 2 - 3 .