أنت عليّ كظهر أمّي أو بنتي أو أختي أو عمّتي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرّمات عليه .
ن / 524
2 - ثبوت الظهار وحكمه
: الأصل فيه الكتاب والسنّة ، فالكتاب قوله تعالى :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ
إلى قوله :
فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
« 1 » فذكر اللّه تعالى حكم الظهار في هذه الآيات الثلاث فذكر في الآية الأولى تحريمه ، وأنّه قول منكر وزور ، وذكر في الآية الثانية والثالثة الكفّارة ، فأوجب فيه عتق رقبة ، ثمّ صوم شهرين متتابعين ، ثمّ إطعام ستّين مسكينا ، فثبت بذلك أنّ للظهار حكما في الشرع ، وأنّ الكفّارة تتعلّق به .
م 5 / 144 - 145
3 - من يصحّ ظهاره
: كلّ زوج يصحّ طلاقه من حرّ وعبد فإنّ ظهاره يصحّ .
م 5 / 145
4 - أنواع الظهار
: الظهار على ضربين ، أحدهما : أن يكون مطلقا ، فانّه يجب به الكفّارة متى أراد الوطء .
والآخر : أن يكون مشروطا ، فلا يجب الكفّارة إلّا بعد حصول شرطه .
فإن كان مطلقا لزمته الكفّارة قبل الوطء ، فإن وطئ قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان ، وكلّما وطئ لزمته كفّارة أخرى .
وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفّارة ، فإن وطئ قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان .
وفي أصحابنا من قال : إنه إذا كان بشرط لا يقع ، مثل الطلاق .
خ 4 / 535 - 536
ونحوه في النهاية ، وأضاف : إذا فعل ذلك متعمّدا ، فإن فعله ناسيا لم يكن عليه أكثر من كفّارة واحدة .
ن / 525
ثانيا - إنشاء الظهار
:
1 - صيغته الصريحة
: الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبّه الرجل جملة زوجته بظهر امّه فيقول : أنت عليّ كظهر امّي ، بلا خلاف .
وإذا قال : أنت منّي كظهر امّي ، أو أنت معي أو عندي وما أشبه ذلك فإنّه يكون مظاهرا .
وهكذا إذا قال : نفسك عليّ كظهر أمّي ، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك فهذا كلّه ظهار ، بلا خلاف في جميع ذلك .
م 5 / 148 - 149
2 - تشبيه الزوجة بظهر إحدى المحرّمات نسبا
: إذا قال لها : أنت عليّ كظهر بنتي أو بنت بنتي ، أو أختي أو بنتها ، أو عمّتي ، أو خالتي ، اختلفت روايات أصحابنا في ذلك ، فالظاهر الأشهر الأكثر أنّه يكون مظاهرا . وبه قال الشافعي في الجديد .
هامش
( 1 ) - سورة المجادلة : 2 - 3 .