حرف الظّاء
ظئر
- حكم ضمان الظئر الولد :
ديات / أوّلا 1 ح ( ن / 504 ، 758 )
ظاهر
1 - المسح على ظاهر الكف اليمنى واليسرى في التيمّم
: تيمّم / رابعا 2
2 - وضع الكافور على ظاهر أصابع قدمي الميّت
: تحنيط / 2 ( ن / 36 )
3 - ابتداء الرجل بغسل ظاهر الذراع والمرأة بباطن الذراع
: وضوء / سابعا 1 و ( م 1 / 20 ، ن / 13 ، ر / 159 ، 33 )
4 - هل يلزم استيعاب ظاهر القدمين بالمسح ؟
: وضوء / ثالثا 5 ب
5 - هل تقبل شهادة من كان على ظاهر الإسلام والستر والعفاف ؟
: شهادات / ثانيا 2
6 - جواز الأذان لمن كان ظاهره الإسلام والعدالة
: أذان وإقامة / ثانيا 1 ز
7 - حكم الصلاة خلف من كان على ظاهر الإسلام والعدالة ثمّ بان كفره
: صلاة الجماعة / رابعا 2
أ
ظبي
1 - أكل لحم الظبي
: أطعمة وأشربة / ثانيا 2 ( ن / 577 )
2 - كفّارة صيد المحرم الظباء
: إحرام / سابعا 2 أ / 1 [ 3 ]
( م 1 / 340 ، ن / 222 - 223 )
3 - حكم بول الظبي
: إذا بال ظبي في ماء ، لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغيّر بذلك أو لم يتغيّر بذلك .
وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وإن لم يتغيّر ، وإن كان كثيرا إذا تغيّر .
خ 1 / 194 - 195
وانظر أيضا : نجاسة / أوّلا 1 ، 2 ج
ظفر
1 - قصّ الأظفار قبل الإحرام
: إحرام / ثالثا 2
( م 1 / 314 ، ن / 211 ، ر / 227 ، صا / 300 )