تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

حرف الظّاء

ظئر

- حكم ضمان الظئر الولد : ديات / أوّلا 1 ح ( ن / 504 ، 758 )

ظاهر

1 - المسح على ظاهر الكف اليمنى واليسرى في التيمّم

: تيمّم / رابعا 2

2 - وضع الكافور على ظاهر أصابع قدمي الميّت

: تحنيط / 2 ( ن / 36 )

3 - ابتداء الرجل بغسل ظاهر الذراع والمرأة بباطن الذراع

: وضوء / سابعا 1 و ( م 1 / 20 ، ن / 13 ، ر / 159 ، 33 )

4 - هل يلزم استيعاب ظاهر القدمين بالمسح ؟

: وضوء / ثالثا 5 ب

5 - هل تقبل شهادة من كان على ظاهر الإسلام والستر والعفاف ؟

: شهادات / ثانيا 2

6 - جواز الأذان لمن كان ظاهره الإسلام والعدالة

: أذان وإقامة / ثانيا 1 ز

7 - حكم الصلاة خلف من كان على ظاهر الإسلام والعدالة ثمّ بان كفره

: صلاة الجماعة / رابعا 2 أ

ظبي

1 - أكل لحم الظبي

: أطعمة وأشربة / ثانيا 2 ( ن / 577 )

2 - كفّارة صيد المحرم الظباء

: إحرام / سابعا 2 أ / 1 [ 3 ] ( م 1 / 340 ، ن / 222 - 223 )

3 - حكم بول الظبي

: إذا بال ظبي في ماء ، لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغيّر بذلك أو لم يتغيّر بذلك . وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وإن لم يتغيّر ، وإن كان كثيرا إذا تغيّر . خ 1 / 194 - 195 وانظر أيضا : نجاسة / أوّلا 1 ، 2 ج

ظفر

1 - قصّ الأظفار قبل الإحرام

: إحرام / ثالثا 2 ( م 1 / 314 ، ن / 211 ، ر / 227 ، صا / 300 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 349 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي