لا اطلّقك من أجل أبيك ، وهذا صحيح أيضا عندنا .
م 5 / 53
خ - اليمين بالطلاق
: يمين / أوّلا 1 ج ( ن / 556 )
ذ - الشكّ في الطلاق
:
ذ / 1 - الشكّ في أصل الطلاق
: إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ لا يلزمه الطلاق ، لا وجوبا ولا استحبابا ، لا واحدة ولا ثلاثا ، والأصل بقاء الزوجية .
وقال الشافعي : يستحبّ له أن يلزم نفسه واحدة ، ويراجعها ليزول الشكّ .
وإن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي الورع والعفة أن يطلّقها ثلاثا ؛ لتحلّ لغيره ظاهرا وباطنا .
خ 4 / 487
ونحوه في المبسوط ( 5 / 73 - 74 ) .
ذ / 2 - الشكّ في عدد التطليقات
: إذا علم أنّه طلّق وشكّ هل طلّق واحدة أو ثنتين ؟ بنى على واحدة ، وإن شكّ بين الثنتين والثلاث بنى على ثنتين ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمّد .
وقال مالك ، وأبو يوسف : عليه الأخذ بالأكثر .
خ 4 / 488
ونحوه في المبسوط ( 5 / 74 ) .
ذ / 3 - الشكّ في المطلّقة
: إذا كان له زوجتان فطلّق واحدة منهما . فإذا عيّن الطلاق في إحداهما ، مثل أن يقول لواحدة : أنت طالق ، ثمّ أشكل عليه عينها ، أو نادت واحدة منهما فسمع صوتها فقال : أنت طالق ولم يعلم عينها ، أو رأى ظهر واحدة منهما فقال : أنت طالق ثمّ اختلطت بصاحبتها ولم يعلم عينها ، كلّف الامتناع منهما ، وعليه أن يبيّن المطلّقة ، والبيان بيان إقرار وإخبار بالّتي طلّقها ، وليس هو بيان شهوة واختيار ؛ لأنّه قد أوقع الطلاق على واحدة بعينها وبانت منه .
فإذا بيّن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يبيّن قولا أو فعلا . فإن عيّن قولا فقال : هذه التي طلّقتها ، حكم بطلاقها وزوجيّة الأخرى .
وإن كانت بحالها ولم يبيّن المطلّقة لكن قال :
هذه التي لم اطلّقها ، فذلك بيان في الأخرى أنّه طلّقها .
م 5 / 76 - 77
4 - الإشهاد على الطلاق
:
أ - اشتراط حضور شاهدين في وقوع الطلاق
: كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وان تكاملت سائر الشروط - فإنّه لا يقع .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة .
خ 4 / 453
ونحوه في المبسوط ( 5 / 4 ) ، والنهاية ( 510 ) .
ب - شهادة النساء في الطلاق
: شهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال .
ن / 510 ، 332
ج - الإشهاد بعد الطلاق
: متى طلّق ولم