والشافعي والأوزاعي والنخعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت بشاهد وامرأتين .
خ 6 / 252
2 - اشتراط تطابق الشهادتين في وصف الإيقاع
: إذا شهد أحدهما أنّه طلّقها بكرة وشهد الآخر أنّه طلّقها عشيّا ؛ لم يثبت الطلاق بشهادتهما ، فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان ؛ ثبت طلقتان ، كلّ طلقة بشاهدين إلّا أنّ على مذهبنا لا تقع الثانية .
وهكذا الحكم إذا كانت الشهادة على تعليق الطلاق بصفة ، مثل أن يشهد أحدهما أنّه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وشهد الآخر أنّه قال :
إن أكلت الخبز فأنت طالق ، فالحكم على ما مضى .
وعندنا لا يقع ذلك أصلا .
م 8 / 243
3 - رجوع شاهدي الطلاق
: شهادات / سادسا 5 ج / 4
خامسا - أحكام الطلاق
:
1 - اليمين بالطلاق
: يمين / أوّلا 5
2 - طلاق المرأة إذا فجرت
: إذا فجرت المرأة عند الرجل كان مخيّرا بين إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها .
ن / 458
3 - متى يلزم الحاكم الزوج بالطلاق ؟
:
أ - إذا امتنع من النفقة
: متى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّنا من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكّنا انظر حتى يوسّع اللّه عليه إن شاء اللّه .
ن / 457
وانظر أيضا : نفقة / أوّلا 5 م
ب - إذا امتنع المظاهر عن أداء الكفّارة
: ظهار / رابعا 5 ( خ 4 / 528 - 529 )
4 - فسخ النكاح بالعيب لا يلزمه طلاق
: انظر : عيب / خامسا ب / 2 [ 2 ]
5 - تأثير الخلع والمباراة في صفة الطلاق
: الخلع والمباراة ممّا يؤثّران في كيفية الطلاق ، وهو أنّ كلّ واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة .
ن / 528
6 - افتراق المرأة عن زوجها واعتدادها إذا تزوج ببنت أخيها أو أختها
: لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمّتها أو خالتها ، إلّا برضا منهما . فإن عقد عليها كانت العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال ، فإن اعتزلت واعتدّت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق .
ن / 459
7 - طلاق المتزوّجة بغير وليّ
: إذا نكح بغير وليّ ثمّ طلّقها ، فطلاقه واقع . فإن كانت التطليقة ثالثة لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره .
وقال الشافعي وأكثر أصحابه : إنّه لا يقع طلاقه ،