أو ثلثك أو ربعك طالق : إذا قال لها : رأسك ، أو جبهتك طالق ، لم يقع به طلاق . وقال جميع الفقهاء : إنّه يقع به الطلاق .
خ 4 / 483
وفي المبسوط : إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو قال : ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق ، أو علّقه بجزء مجهول فقال : جزء من أجزائك طالق ، وقع الطلاق عليها بكلّ هذا ، بلا خلاف بينهم ، وعندنا لا يقع شيء .
م 5 / 57
س / 2 - إذا قال لها : يدك أو رجلك أو شعرك طالق
: إذا قال : يدك أو رجلك أو شعرك ، أو اذنك طالق ، لا يقع به شيء من الطلاق ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمّد .
وقال زفر ، والشافعي : يقع بذلك كلّه الطلاق .
خ 4 / 483
ونحوه في المبسوط ( 5 / 57 ) .
ع - قول الزوج : أنت طالق نصف تطليقة
أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقتين : إذا قال لها :
أنت طالق نصف تطليقة ، لم يقع شيء أصلا ، وبه قال داود .
وقال جميع الفقهاء : إنّه يقع طلقة .
خ 4 / 483
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن قال :
أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ، عندنا مثل الأولى ، ولهم فيها وجهان ، أحدهما : تقع طلقتان ، والثاني : طلقة واحدة .
فإن قال : أنت طالق نصف طلقتين ، فعندنا لا يقع شيء ، وعندهم فيها وجهان ، أحدهما :
تطلّق طلقة واحدة ، والثاني : تطلّق طلقتين .
فإن قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة ، فعندنا لا يقع شيء ، وعندهم يقع طلقة .
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة ، فعندنا مثل الأولى ، وعندهم يقع ثلاث .
( و ) لو قال : أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة عندنا لم يكن شيئا ، وقال بعضهم :
هو كناية في الطلاق ، فإن نوى كان طلاقا وإن لم ينو لم يكن شيئا .
فإن قال : أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ، ونوى بالأوّل الإيقاع وقعت واحدة عندنا ، وما عداه لم يكن شيئا ، وعندهم تطلّق طلقة .
م 5 / 57 - 58
ف - قول الزوج : أنت طالق بعد طلقة أو معها طلقة أو قبلها طلقة
: إذا قال : أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا ، وعند داود وعند الباقين يقع طلقة واحدة .
م 5 / 58
وفي موضع آخر : فإن قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، وقعت عندهم ثنتان وعندنا واحدة .
ولو قال : إذا طلّقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ، ثمّ قال : أنت طالق وقعت واحدة عندنا ، وعندهم ثنتان ، وقال بعضهم : في المسألتين يقع