يكن له نيّة لم يقع شيء أصلا لا في الحال ولا فيما بعد ، وإن كانت له نيّة وكان الزمان زمان السنّة فنوى الإيقاع في الحال وقع ، وإن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع في الحال لم يقع منه شيء على حال .
م 5 / 12 - 13
ل / 4 - إذا قال لها : أنت طالق طلقة حسنة فاحشة وما شابهه
: إذا قال : أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامّة ناقصة ، فعندهم تطلّق في الحال .
والذي نقوله في هذه المسألة هو : أنّه إن كانت له نيّة مطابقة بأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ونوى الإيقاع ، وقعت واحدة في الحال ولم يقع فيما بعد شيء ، وإن كانت النيّة بخلاف ذلك على كلّ حال أو كان الزمان زمان حيض لم يقع شيء على حال .
م 5 / 12
ل / 5 - إذا قال : « أنت طالق ملىء مكّة » وما شابهه
: إذا قال : أنت طالق ملئ مكّة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا ، وكانت له نيّة إمّا إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا ، لا غير ، إذا كانت على صفة يقع الطلاق وإن لم تكن له نيّة لم يقع شيء أصلا ، وعندهم يقع واحدة .
ويكون طلقة رجعيّة .
م 5 / 13
ل / 6 - إذا قال : يا مئة طالق أو أنت مئة طالق
: إن قال لها : يا مئة طالق ، أو أنت مئة طالق ، طلّقت عندنا بواحدة مع النيّة وعندهم بالثلاث كما لو قال : أنت طالق مئة طلقة .
م 5 / 13
م - إضافة الزوج الطلاق إلى نفسه
: إذا قال لزوجته : أنا منك طالق لم يكن ذلك شيئا ، لا صريحا ولا كناية ولو نوى ما نوى ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يكون ذلك كناية ، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى .
خ 4 / 466
ونحوه في المبسوط ( 5 / 27 ) .
ن - سبق اللسان بالطلاق
: لو قال لها : أنت طالق ، ثمّ قال : أردت أن أقول أنت طاهر ، أو أنت فاضلة ، أو قال : طلّقتك ، ثمّ قال : أردت أن أقول أمسكتك ، فسبق لساني فقلت طلّقتك ، قبل منه في الحكم ، وفيما بينه وبين اللّه .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وجميع الفقهاء : لا يقبل منه في الحكم الظاهر ، ويقبل منه فيما بينه وبين اللّه .
خ 4 / 461 - 462
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال ذلك : عقيب الطلاق أو في زمان العدّة . فإن قال :
ذلك بعد خروجها من العدّة لم يقبل في الظاهر وقبلناه فيما بينه وبين اللّه ، وعندهم يقبل فيما بينه وبين اللّه على كلّ حال ولا يقبل ظاهرا بحال .
م 5 / 25
س - إيقاع الطلاق على عضو أو جزء من المرأة
: